فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

حبس المدعى عليه في الحدود والقصاص

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل للقاضي حبس المدعى عليه في الحدود والقصاص حتى تثبت الدعوى ويُكشف عن عدالة الشهود؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

حبس القاضي المدعى عليه في الحدود والقصاص حتى يتثبت من الدعوى ويكشف عدالة الشهود جائز، لأن الكشف عن عدالة الشهود من وظيفته بعد إتيان المدعي بالبينة، وبخاصة في حق الآدمي

جائز
المالكية

حبس القاضي المدعى عليه في الحدود والقصاص حتى يتثبت من الدعوى ويكشف عدالة الشهود جائز، لأن الكشف عن عدالة الشهود من وظيفته بعد إتيان المدعي بالبينة، وبخاصة في حق الآدمي

جائز
الشافعية

حبس القاضي المدعى عليه في الحدود والقصاص حتى يتثبت من الدعوى ويكشف عدالة الشهود جائز، لأن الكشف عن عدالة الشهود من وظيفته بعد إتيان المدعي بالبينة، وبخاصة في حق الآدمي

جائز
الحنابلة

حبس القاضي المدعى عليه في الحدود والقصاص حتى يتثبت من الدعوى ويكشف عدالة الشهود جائز، لأن الكشف عن عدالة الشهود من وظيفته بعد إتيان المدعي بالبينة، وبخاصة في حق الآدمي

جائز

نص المسألة

ج - حَبْسُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الْحَدَّ وَالْقِصَاصَ حَتَّى يُعَدَّل الشُّهُودُ: ٩٠ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ لِلْقَاضِي حَبْسَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ حَتَّى يَتَثَبَّتَ مِنَ الدَّعْوَى بِحُجَّةٍ كَامِلَةٍ فِيمَا كَانَ أَقْصَى عُقُوبَةٍ فِيهِ غَيْرَ الْحَبْسِ كَالْحُدُودِ وَالْقِصَاصِ، حَيْثُ أَقْصَى الْعُقُوبَةِ فِيهَا الْقَتْل وَالْقَطْعُ وَالْجَلْدُ، فَيَحْبِسُ الْقَاضِي الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَبِخَاصَّةٍ فِي حَقِّ الآْدَمِيِّ حَتَّى يَكْشِفَ الْقَاضِي عَنْ عَدَالَةِ الشُّهُودِ؛ لأَِنَّ ذَلِكَ مِنْ وَظِيفَتِهِ بَعْدَ أَنْ أَتَى الْمُدَّعِي بِمَا عَلَيْهِ مِنَ الْبَيِّنَةِ. فَمَنِ ادَّعَى عَلَيْهِ بِسَرِقَةٍ يُحْبَسُ حَتَّى تَظْهَرَ عَدَالَةُ الشُّهُودِ فِي ذَلِكَ. وَمَنِ ادَّعَى عَلَى آخَرَ أَنَّهُ قَذَفَهُ وَبَيِّنَتُهُ فِي الْمِصْرِ حُبِسَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ، لِيُحْضِرَ الْمُدَّعِي بَيِّنَتَهُ حَتَّى يَقُومَ الْحَاكِمُ مِنْ مَجْلِسِهِ وَإِلاَّ خَلَّى سَبِيلَهُ بِدُونِ كَفِيلٍ. فَإِنْ كَانَتْ بَيِّنَتُهُ غَائِبَةً أَوْ خَارِجَ الْمِصْرِ فَلاَ يُحْبَسُ، فَإِذَا أَقَامَ شَاهِدًا وَاحِدًا حَبَسَهُ (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «حبس» ج ١٦ ص ٣١٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

جائز

موضعها في«فتح القدير» ج ٧ ص ١٧٩

أَمَّا الْحُدُودُ وَالْقِصَاصُ فَأَقْصَى الْعُقُوبَةِ فِيهَا الْقَتْلُ، وَالْحَبْسُ نَوْعُ عُقُوبَةٍ فَجَازَ أَنْ يُعَاقَبَ بِالْحَبْسِ قَبْلَ ثُبُوتِ الْحَدِّ وَالْقِصَاصِ.

المالكية

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.