فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

حبس غير البالغ بدين معاملته

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يُحبس غير البالغ بالدين الناشئ عن معاملته التجارية أو استهلاكه مال غيره؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

حبس غير البالغ بالدين في معاملته أو استهلاكه مال غيره له قولان: لا يُحبس، والآخر أنه يُحبس تأديبًا، الأول لعدم التكليف، والثاني لمؤاخذته بحقوق العباد ومنعًا لتكرار التعدي

قولان
المالكية

حبس غير البالغ بالدين في معاملته أو استهلاكه مال غيره لا يُحبس، لعدم التكليف، ولا يمنع ذلك من تأديبه بغير الحبس

لا يُحبس
الشافعية

حبس غير البالغ بالدين في معاملته أو استهلاكه مال غيره لا يُحبس، لعدم التكليف، ولا يمنع ذلك من تأديبه بغير الحبس

لا يُحبس
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

حَبْسُ غَيْرِ الْبَالِغِينَ فِي قَضَايَا الْمُعَامَلاَتِ الْمَالِيَّةِ: ١٠١ - مَذْهَبُ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَأَحَدُ قَوْلَيِ الْحَنَفِيَّةِ أَنَّ غَيْرَ الْبَالِغِ إِذَا مَارَسَ التِّجَارَةَ أَوِ اسْتَهْلَكَ مَال غَيْرِهِ فَلاَ يُحْبَسُ بِدَيْنٍ فِي مُعَامَلَتِهِ لِعَدَمِ التَّكْلِيفِ. وَلاَ يَمْنَعُ هَذَا مِنْ تَأْدِيبِهِ بِغَيْرِ الْحَبْسِ. وَصَحَّحَ السَّرَخْسِيُّ مِنْ فُقَهَاءِ الْحَنَفِيَّةِ حَبْسَ الْوَلِيِّ لِتَقْصِيرِهِ فِي حِفْظِ وَلَدِهِ، وَلأَِنَّهُ الْمُخَاطَبُ بِأَدَاءِ الْمَال عَنْهُ. وَالْقَوْل الآْخَرُ لِلْحَنَفِيَّةِ: أَنَّ غَيْرَ الْبَالِغِ يُحْبَسُ بِالدَّيْنِ وَنَحْوِهِ تَأْدِيبًا لاَ عُقُوبَةً؛ لأَِنَّهُ مُؤَاخَذٌ بِحُقُوقِ الْعِبَادِ فَيَتَحَقَّقُ ظُلْمُهُ، وَلِئَلاَّ يَعُودَ إِلَى مِثْل الْفِعْل وَيَتَعَدَّى عَلَى أَمْوَال النَّاسِ. وَعَلَّقَ بَعْضُ أَصْحَابِ هَذَا الْقَوْل الْحَبْسَ عَلَى وُجُودِ أَبٍ أَوْ وَصِيٍّ لِلْحَدَثِ، لِيَضْجَرَ فَيُسَارِعَ إِلَى قَضَاءِ الدَّيْنِ عَنْهُ (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «حبس» ج ١٦ ص ٣١٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

قولان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا يُحبس

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا يُحبس

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.