الحنفية
من الثلثلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل تصح هبة الأسير أو المحبوس عند من عادته القتل مالَه لغيره في أكثر من الثلث؟
عطية الأسير أو المحبوس عند من عادته القتل مالَه لغيره لا تصح إلا من الثلث، وتفصيله في أحكام مرض الموت
من الثلثعطية الأسير أو المحبوس عند من عادته القتل مالَه لغيره لا تصح إلا من الثلث، وتفصيله في أحكام مرض الموت
من الثلثعطية الأسير أو المحبوس عند من عادته القتل مالَه لغيره لا تصح إلا من الثلث، وتفصيله في أحكام مرض الموت
من الثلثعطية الأسير أو المحبوس عند من عادته القتل مالَه لغيره لا تصح إلا من الثلث، وتفصيله في أحكام مرض الموت
من الثلثهِبَةُ الْمَحْبُوسِ الْمَحْكُومِ بِقَتْلِهِ مَالَهُ لِغَيْرِهِ: ١١٩ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الأَْسِيرَ أَوِ الْمَحْبُوسَ عِنْدَ مَنْ عَادَتُهُ الْقَتْل إِذَا وَهَبَ مَالَهُ لِغَيْرِهِ لاَ تَصِحُّ عَطِيَّتُهُ إِلاَّ مِنَ الثُّلُثِ (١) . وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي أَحْكَامِ مَرَضِ الْمَوْتِ.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.