فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

هبة الأسير المحكوم بقتله

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل تصح هبة الأسير أو المحبوس عند من عادته القتل مالَه لغيره في أكثر من الثلث؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

عطية الأسير أو المحبوس عند من عادته القتل مالَه لغيره لا تصح إلا من الثلث، وتفصيله في أحكام مرض الموت

من الثلث
المالكية

عطية الأسير أو المحبوس عند من عادته القتل مالَه لغيره لا تصح إلا من الثلث، وتفصيله في أحكام مرض الموت

من الثلث
الشافعية

عطية الأسير أو المحبوس عند من عادته القتل مالَه لغيره لا تصح إلا من الثلث، وتفصيله في أحكام مرض الموت

من الثلث
الحنابلة

عطية الأسير أو المحبوس عند من عادته القتل مالَه لغيره لا تصح إلا من الثلث، وتفصيله في أحكام مرض الموت

من الثلث

نص المسألة

هِبَةُ الْمَحْبُوسِ الْمَحْكُومِ بِقَتْلِهِ مَالَهُ لِغَيْرِهِ: ١١٩ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الأَْسِيرَ أَوِ الْمَحْبُوسَ عِنْدَ مَنْ عَادَتُهُ الْقَتْل إِذَا وَهَبَ مَالَهُ لِغَيْرِهِ لاَ تَصِحُّ عَطِيَّتُهُ إِلاَّ مِنَ الثُّلُثِ (١) . وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي أَحْكَامِ مَرَضِ الْمَوْتِ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «حبس» ج ١٦ ص ٣٢٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

من الثلث

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

من الثلث

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

من الثلث

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

من الثلث

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.