فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

دفع المحبوس الهارب الصائل

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

كيف يدفع الحارس المحبوس الذي هجم عليه ليهرب ويؤذيه، وهل يجوز قتله؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

المحبوس الذي يهجم على حارسه ليؤذيه عند الهرب يعامل كالصائل، يدفع بالأسهل ثم بالقتل إن لزم، يوعظ أولاً، ولا شيء على الحارس إن قتله

كالصائل
المالكية

المحبوس الذي يهجم على حارسه ليؤذيه عند الهرب يعامل كالصائل، يدفع بالأسهل ثم بالقتل إن لزم، يوعظ أولاً، ولا شيء على الحارس إن قتله

كالصائل
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

المحبوس الذي يهجم على حارسه ليؤذيه عند الهرب يعامل كالصائل، يدفع بالأسهل ثم بالقتل إن لزم، يوعظ أولاً، ولا شيء على الحارس إن قتله

كالصائل

نص المسألة

هُرُوبُ الْمَحْبُوسِ: ١٣٨ - ذَكَرَ الْفُقَهَاءُ غَيْرُ الشَّافِعِيَّةِ أَنَّ السَّجَّانَ وَنَحْوَهُ مِمَّنْ اسْتُحْفِظَ عَلَى بَدَنِ الْمَحْبُوسِ الْمَدِينِ بِمَنْزِلَةِ كَفِيل الْوَجْهِ، وَيَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ إِحْضَارُهُ لِلْخُصُومَةِ، فَإِنْ أَطْلَقَهُ وَتَعَذَّرَ إِحْضَارُهُ ضَمِنَ مَا عَلَيْهِ، وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ: إِنْ هَرَبَ يُحْضِرُهُ الدَّائِنُ. وَإِذَا أَرَادَ الْمَحْبُوسُ الْهَرَبَ وَهَجَمَ عَلَى حَارِسِهِ لِيُؤْذِيَهُ فَإِنَّهُ يُعَامِلُهُ كَالصَّائِل، وَقَدْ ذَكَرَ الْفُقَهَاءُ أَنَّ الصَّائِل يُوعَظُ وَيُزْجَرُ وَيُخَوَّفُ وَيُنَاشَدُ بِاللَّهِ لَعَلَّهُ يَكُفُّ عَنِ الأَْذَى وَالْعُدْوَانِ. فَإِنْ لَمْ يَنْكَفَّ وَأَرَادَ نَفْسَ الْحَارِسِ أَوْ مَالَهُ فَيَدْفَعُهُ بِأَسْهَل مَا يَعْلَمُ دَفْعَهُ بِهِ كَالضَّرْبِ وَنَحْوِهِ. فَإِنْ لَمْ يَحْصُل إِلاَّ بِالْقَتْل فَلَهُ ذَلِكَ وَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ، غَيْرَ أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ لِلْمَصُول عَلَيْهِ جَرْحُ الصَّائِل إِنْ قَدَرَ عَلَى الْهَرَبِ مِنْهُ بِلاَ مَشَقَّةٍ تَلْحَقُهُ؛ ارْتِكَابًا لأَِخَفِّ الضَّرَرَيْنِ. وَقَدْ قَال ابْنُ تَيْمِيَّةَ فِي جُنْدٍ قَاتَلُوا عَرَبًا نَهَبُوا أَمْوَال تُجَّارٍ لِيَرُدُّوهُ إِلَيْهِمْ: هُمْ مُجَاهِدُونَ فِي سَبِيل اللَّهِ، وَلاَ ضَمَانَ عَلَيْهِمْ بِقَوَدٍ وَلاَ دِيَةٍ وَلاَ كَفَّارَةٍ. وَقَال ابْنُ الْجَوْزِيِّ: لاَ يَسْقُطُ الأَْمْرُ عَنِ الْجُنْدِيِّ بِظَنِّهِ أَنَّهُ لاَ يُفِيدُ. (١)

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «حبس» ج ١٦ ص ٣٢٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

كالصائل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

كالصائل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

كالصائل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.