فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

قضاء الحج الفاسد بعد زوال الإحصار

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يقضي المحصر الحج الفاسد في سنته إذا تحلل ثم زال الإحصار والوقت متسع؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

المحصر الذي تحلل من الإحرام الفاسد ثم زال إحصاره والوقت متسع يقضي الحج الفاسد في سنته، لأن القضاء على الفور عند من قال به

يقضي في سنته
المالكية

المحصر الذي تحلل من الإحرام الفاسد ثم زال إحصاره والوقت متسع يقضي الحج الفاسد في سنته، لأن القضاء على الفور عند من قال به

يقضي في سنته
الشافعية

المحصر الذي تحلل من الإحرام الفاسد ثم زال إحصاره والوقت متسع يقضي الحج الفاسد في سنته، لأن القضاء على الفور عند من قال به

يقضي في سنته
الحنابلة

المحصر الذي تحلل من الإحرام الفاسد ثم زال إحصاره والوقت متسع يقضي الحج الفاسد في سنته، لأن القضاء على الفور عند من قال به

يقضي في سنته

نص المسألة

تَفْرِيعٌ عَلَى التَّحَلُّل وَزَوَال الإِْحْصَارِ: ٥٧ - يَتَفَرَّعُ عَلَى تَحَلُّل الْمُحْصَرِ مِنَ الإِْحْرَامِ الْفَاسِدِ ثُمَّ زَوَال إِحْصَارِهِ: أَنَّهُ إِذَا تَحَلَّل الْمُحْصَرُ مِنَ الإِْحْرَامِ الْفَاسِدِ، ثُمَّ زَال الإِْحْصَارُ وَفِي الْوَقْتِ مُتَّسَعٌ، فَإِنَّهُ يَقْضِي الْحَجَّ الْفَاسِدَ مِنْ سَنَتِهِ، وَيَلْزَمُهُ ذَلِكَ بِنَاءً عَلَى مَنْ ذَهَبَ إِلَى أَنَّ الْقَضَاءَ عَلَى الْفَوْرِ. وَهَذِهِ لَطِيفَةٌ: أَنْ يَتَمَكَّنَ مِنْ قَضَاءِ الْحَجِّ الْفَاسِدِ فِي سَنَةِ الإِْفْسَادِ نَفْسِهَا، وَلاَ يُمْكِنُ أَنْ يَتَحَقَّقَ ذَلِكَ إِلاَّ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ. وَهَذَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «إحصار» ج ٢ ص ٢٢٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يقضي في سنته

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يقضي في سنته

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يقضي في سنته

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

يقضي في سنته

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.