الحنفية
يقضي في سنتهلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يقضي المحصر الحج الفاسد في سنته إذا تحلل ثم زال الإحصار والوقت متسع؟
المحصر الذي تحلل من الإحرام الفاسد ثم زال إحصاره والوقت متسع يقضي الحج الفاسد في سنته، لأن القضاء على الفور عند من قال به
يقضي في سنتهالمحصر الذي تحلل من الإحرام الفاسد ثم زال إحصاره والوقت متسع يقضي الحج الفاسد في سنته، لأن القضاء على الفور عند من قال به
يقضي في سنتهالمحصر الذي تحلل من الإحرام الفاسد ثم زال إحصاره والوقت متسع يقضي الحج الفاسد في سنته، لأن القضاء على الفور عند من قال به
يقضي في سنتهالمحصر الذي تحلل من الإحرام الفاسد ثم زال إحصاره والوقت متسع يقضي الحج الفاسد في سنته، لأن القضاء على الفور عند من قال به
يقضي في سنتهتَفْرِيعٌ عَلَى التَّحَلُّل وَزَوَال الإِْحْصَارِ: ٥٧ - يَتَفَرَّعُ عَلَى تَحَلُّل الْمُحْصَرِ مِنَ الإِْحْرَامِ الْفَاسِدِ ثُمَّ زَوَال إِحْصَارِهِ: أَنَّهُ إِذَا تَحَلَّل الْمُحْصَرُ مِنَ الإِْحْرَامِ الْفَاسِدِ، ثُمَّ زَال الإِْحْصَارُ وَفِي الْوَقْتِ مُتَّسَعٌ، فَإِنَّهُ يَقْضِي الْحَجَّ الْفَاسِدَ مِنْ سَنَتِهِ، وَيَلْزَمُهُ ذَلِكَ بِنَاءً عَلَى مَنْ ذَهَبَ إِلَى أَنَّ الْقَضَاءَ عَلَى الْفَوْرِ. وَهَذِهِ لَطِيفَةٌ: أَنْ يَتَمَكَّنَ مِنْ قَضَاءِ الْحَجِّ الْفَاسِدِ فِي سَنَةِ الإِْفْسَادِ نَفْسِهَا، وَلاَ يُمْكِنُ أَنْ يَتَحَقَّقَ ذَلِكَ إِلاَّ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ. وَهَذَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١) .
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.