فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

نذر الصلاة المطلقة

في ١ كتاب مقارن٠ مذاهب

ما الذي يلزم من نذر صلاة ولم يسم عددا؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

١١٢٢ - مَسْأَلَةٌ: وَمَنْ نَذَرَ صِيَامًا، أَوْ صَلَاةً، أَوْ صَدَقَةً، وَلَمْ يُسَمِّ عَدَدًا مَا: لَزِمَهُ فِي الصِّيَامِ صَوْمُ يَوْمٍ وَلَا مَزِيدٍ، وَفِي الصَّدَقَةِ مَا طَابَتْ بِهِ نَفْسُهُ مِمَّا يُسَمَّى صَدَقَةً، وَلَوْ شَقَّ تَمْرَةً، أَوْ أَقَلَّ مِمَّا يَنْتَفِعُ بِهِ الْمُتَصَدِّقُ عَلَيْهِ، وَلَزِمَهُ فِي الصَّلَاةِ رَكْعَتَانِ؛ لِأَنَّ كُلَّ مَا ذَكَرْنَا أَقَلُّ مِمَّا يَقَعُ عَلَيْهِ الِاسْمُ الْمَذْكُورُ، فَهُوَ اللَّازِمُ بِيَقِينٍ وَلَا يَلْزَمُهُ زِيَادَةٌ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُوجِبْهَا شَرْعٌ، وَلَا لُغَةٌ - وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ. [مَسْأَلَةٌ قَالَ لِلَّهِ عَلَيَّ صَدَقَةٌ هَكَذَا جُمْلَةً]

«المحلى» لابن حزم ج ٦ ص ٢٧٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.