فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الحلف على ترك المساكنة

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يحنث من حلف ألا يساكن شخصًا كان ساكنًا معه إذا فارقه إلى مسكن آخر؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

من حلف ألا يساكن من كان ساكنًا معه فرحل عنه لا يحنث إذا فارقه إلى غيره، ولو ترك أهله وماله وولده، إلا أن تكون له نية تطابق قوله فله ما نوى.

لا يحنث
المالكية

من حلف ألا يساكن من كان ساكنًا معه فرحل عنه يحنث حتى يرحل بأكثر رحيله

يحنث
الشافعية

من حلف ألا يساكن من كان ساكنًا معه فرحل عنه لا يحنث إذا فارقه إلى غيره، ولو ترك أهله وماله وولده، إلا أن تكون له نية تطابق قوله فله ما نوى.

لا يحنث
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

١١٥٩ - مَسْأَلَةٌ وَمَنْ حَلَفَ أَلَّا يُسَاكِنَ مَنْ كَانَ سَاكِنًا مَعَهُ مِنْ امْرَأَتِهِ أَوْ قَرِيبِهِ أَوْ أَجْنَبِيٍّ فَلْيُفَارِقْ الَّتِي هُوَ فِيهَا إلَى غَيْرِهَا، وَلَا يَحْنَثُ. فَإِنْ أَقَامَ مُدَّةً يُمْكِنُهُ فِيهَا أَنْ لَا يُسَاكِنَهُ فَلَمْ يُفَارِقْهُ حَنِثَ - فَإِنْ رَحَلَ كَمَا ذَكَرْنَا مُدَّةً - قَلَّتْ - أَوْ كَثُرَتْ ثُمَّ رَجَعَ لَمْ يَحْنَثْ. وَتَفْسِيرُ ذَلِكَ -: إنْ كَانَا فِي بَيْتٍ وَاحِدٍ أَنْ يَرْحَلَ أَحَدُهُمَا إلَى بَيْتٍ آخَرَ مِنْ تِلْكَ الدَّارِ أَوْ غَيْرِهَا، وَإِنْ كَانَا فِي دَارٍ وَاحِدَةٍ رَحَلَ أَحَدُهُمَا إلَى أُخْرَى مُتَّصِلَةٍ بِهَا أَوْ مُتَنَابِذَةٍ أَوْ اقْتَسَمَا الدَّارَ - وَإِنْ كَانَا فِي مَحَلَّةٍ وَاحِدَةٍ رَحَلَ أَحَدُهُمَا إلَى أُ

«المحلى» لابن حزم ج ٦ ص ٣٢٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يحنث

موضعها في«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» ج ٣ ص ٧٤

فَأَمَّا حَوَانِيتُ الْبَيْعِ وَالْعَمَلِ فَلَيْسَ يَقَعُ الْيَمِينُ عَلَيْهَا إلَّا أَنَّهُ يَنْوِي أَوْ يَكُونُ بَيْنَهُمَا قَبْلَ الْيَمِينِ بَدَلٌ يَدُلُّ عَلَيْهَا فَتَكُونُ الْيَمِينُ عَلَى مَا تَقَدَّمَ مِنْ كَلَامِهِمَا وَمَعَانِيهِمَا لِأَنَّ السُّكْنَى عِبَارَةٌ عَنْ الْمَكَانِ الَّذِي يَأْوِي إلَيْهِ النَّاسُ فِي الْعَادَةِ أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَا يُقَالُ فُلَانٌ يَسْكُنُ السُّوقَ وَإِنْ كَانَ يَتَّجِرُ فِيهَا فَإِنَّهُ جَعَلَ السُّوقَ مَأْوَاهُ قِيلَ إنَّهُ يَسْكُنُ السُّوقَ فَإِنْ كَانَ هُنَاكَ دَلَالَةٌ تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ أَرَادَ بِالْيَمِينِ تَرْكَ الْمُسَاكَنَةِ فِي السُّوقِ حُمِلَتْ الْيَمِينُ عَلَى ذَلِكَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ دَلَالَةٌ فَقَالَ نَوَيْت الْمُسَاكَنَةَ فِي السُّوقِ أَيْضًا فَقَدْ شَدَّدَ عَلَى نَفْسِهِ قَالُوا إذَا حَلَفَ لَا يُسَاكِنُ فُلَانًا بِالْكُوفَةِ وَلَا نِيَّةَ لَهُ فَسَكَنَ أَحَدَهُمَا فِي دَارٍ وَالْآخَرُ فِي دَارٍ أُخْرَى فِي قَبِيلَة

المالكية

يحنث

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا يحنث

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.