الحنفية
لا يحنثموضعها في«شرح الوقاية» ج ٣ ص ١٨٣
(أو لا يأكلُ لحماً فأكلَ كبداً أو كرشاً أو لحمَ خنْزيرٍ أو إنسان) : قيل: لا يحنثُ بأكلِ الكبدِ والكرشِ في عرفِنا (٥) ؛ لأنَّهما في عرفِنا لم يعدَّا لحماً،
هل يحنث من حلف ألا يأكل لحمًا أو ألا يشتريه إذا اشترى شحمًا أو كبدًا أو سمكًا أو طيرًا أو نحوها؟
الحالف ألا يأكل لحمًا أو ألا يشتريه إذا اشترى شحمًا أو كبدًا أو سمكًا أو طيرًا لا يحنث
لا يحنثالحالف ألا يأكل لحمًا أو ألا يشتريه إذا اشترى شحمًا أو كبدًا أو سمكًا أو طيرًا يحنث بكل ذلك، احتج مقلدوه بقوله تعالى: {ولحم طير مما يشتهون}
يحنثالحالف ألا يأكل لحمًا أو ألا يشتريه إذا اشترى شحمًا أو كبدًا أو سمكًا أو طيرًا لا يحنث
لا يحنثلم تذكره المصادر
١١٦٣ - مَسْأَلَةٌ وَمَنْ حَلَفَ أَنْ لَا يَأْكُلَ لَحْمًا أَوْ أَنْ لَا يَشْتَرِيَهُ فَاشْتَرَى شَحْمًا، أَوْ كَبِدًا، أَوْ سَنَامًا، أَوْ مُصْرَانًا، أَوْ حَشْوَةً، أَوْ رَأْسًا، أَوْ أَكَارِعَ أَوْ سَمَكًا، أَوْ طَيْرًا، أَوْ قَدِيدًا: لَمْ يَحْنَثْ، لِأَنَّهُ لَا يَقَعُ عَلَى شَيْءٍ مِمَّا ذَكَرْنَا فِي اللُّغَةِ اسْمُ لَحْمٍ أَصْلًا، بَلْ كُلُّ لُغَوِيٍّ وَعَامِّيٍّ يَقُولُ فِي كُلِّ ذَلِكَ: لَيْسَ لَحْمًا وَلَا يُطْلَقُ عَلَى السَّمَكِ وَالطَّيْرِ اسْمُ لَحْمٍ إلَّا بِالْإِضَافَةِ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَبُو سُلَيْمَانَ كَمَا قُلْنَا. وَقَالَ مَالِكٌ: يَحْنَثُ بِكُلِّ ذَلِكَ - وَاحْتَجَّ لَهُ مُقَلِّدُوهُ بِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {وَلَحْمِ طَيْرٍ مِمَّا يَشْتَهُ
موضعها في«شرح الوقاية» ج ٣ ص ١٨٣
(أو لا يأكلُ لحماً فأكلَ كبداً أو كرشاً أو لحمَ خنْزيرٍ أو إنسان) : قيل: لا يحنثُ بأكلِ الكبدِ والكرشِ في عرفِنا (٥) ؛ لأنَّهما في عرفِنا لم يعدَّا لحماً،
موضعها في«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» ج ٣ ص ١٢٩
وكذا إذا حلف على ترك أكل تمر أو عنب معرفًا أو منكرًا فيحنث بنبيذ كل (ومرقة لحم) حلف لا آكله (أو شحمه) عطف على مرقة أي حلف لا آكل اللحم أو لحمًا فيحنث بشحمه وأعاد هذه وإن قدمها بقوله وبالشحم في اللحم لجمع النظائر ويصح عطفه على لحم لكنه ليس من النظائر الخمس المستثنيات ويستغنى عنه حينئذٍ بقياسه على مرقة اللحم (و) إلا (خبز قمح) حلف لا آكل القمح أو قمحًا أو لا آكل منه (و) بشرب (عصير عنب) حلف لا آكل العنب أو عنبًا وهذه كالمستغنى عنها لأنه إذا حنث بالنبيذ فأولى العصير لأنه إنما حنث في هذه المستثنيات الخمس لقرب الفرع من أصله والعصير أقرب إلى العنب من النبيذ بل هو عينه وأما لو حلف لا آكل زبيبًا فلا يحنث بأكل الزبيب لعدم قلب الزبيب عنبًا وانظر لو حلف لا آكل العنب هل يحنث بشرب عصير الزبيب أم لا
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.