فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الحلف على ترك أكل الخبز

في ١ كتاب مقارن٠ مذاهب

هل يحنث من حلف ألا يأكل خبزا إذا أكل كعكا أو حريرة أو عصيدة أو فتيتا؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

١١٦٩ - مَسْأَلَةٌ وَمَنْ حَلَفَ أَنْ لَا يَأْكُلَ خُبْزًا فَأَكَلَ كَعْكًا أَوْ بشماطا أَوْ حَرِيرَةً، أَوْ عَصِيدَةً، أَوْ حَسْوَ فَتَاةٍ، أَوْ فَتِيتًا لَمْ يَحْنَثْ. وَمَنْ حَلَفَ أَنْ لَا يَأْكُلَ قَمْحًا فَإِنْ كَانَتْ لَهُ نِيَّةٌ فِي خُبْزِهِ حَنِثَ وَإِلَّا لَمْ يَحْنَثْ إلَّا بِأَكْلِهِ صِرْفًا - وَلَا يَحْنَثُ بِأَكْلِ هَرِيسَةٍ، وَلَا أَكْلِ حَشِيشٍ، وَلَا سَوِيقٍ وَلَا أَكْلِ فَرِيكٍ، لِأَنَّهُ لَا يُطْلَقُ عَلَى كُلِّ ذَلِكَ اسْمُ قَمْحٍ - وَمَنْ حَلَفَ أَنْ لَا يَأْكُلَ تِينًا حَنِثَ بِالْأَخْضَرِ وَالْيَابِسِ، لِأَنَّ اسْمَ التِّينِ يُطْلَقُ عَلَى كُلِّ ذَلِكَ. [مَسْأَلَةٌ حَلَفَ أَنْ لَا يَشْرَبَ شَرَابًا]

«المحلى» لابن حزم ج ٦ ص ٣٢٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.