الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يحنث من حلف ألا يزوّج وليّته إذا أمر غيره فزوّجها؟
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
١١٧٣ - مَسْأَلَةٌ وَمَنْ حَلَفَ أَنْ لَا يَشْتَرِيَ أَمْرَ كَذَا، أَوْ لَا يُزَوِّجَ وَلِيَّتَهُ، أَوْ أَنْ لَا يَضْرِبَ عَبْدَهُ، أَوْ أَنْ لَا يَبْنِيَ دَارِهِ، أَوْ مَا أَشْبَهَ هَذَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، فَأَمَرَ مَنْ فَعَلَ لَهُ ذَلِكَ كُلَّهُ؟ فَإِنْ كَانَ مِمَّنْ يَتَوَلَّى الشِّرَاءَ بِنَفْسِهِ، وَالْبِنَاءَ، وَالضَّرْبَ، أَوْ فِعْلَ مَا حَلَفَ عَلَيْهِ لَمْ يَحْنَثْ، لِأَنَّهُ لَمْ يَفْعَلْهُ - وَإِنْ كَانَ مِمَّنْ لَا يُبَاشِرُ بِنَفْسِهِ ذَلِكَ حَنِثَ بِأَمْرِهِ مَنْ يَفْعَلُهُ، لِأَنَّهُ هَكَذَا يُطْلَقُ فِي اللُّغَةِ الْخَبَرُ عَنْ كُلِّ مَنْ ذَكَرْنَا وَلَا يَحْنَثُ فِي أَمْرِ غَيْرِهِ بِالزَّوَاجِ عَلَى كُلِّ حَالٍ، لِأَنَّ كُلَّ أَحَدٍ يُزَوِّجُ وَلِيَّتَهُ فَإِذَا لَمْ يُزَوِّ
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.