فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تملك المستقرض للشيء المقترض

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٠ مذاهب

هل يملك المستقرض الشيء الذي اقترضه ويحق له التصرف فيه؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

١١٩٦ - مَسْأَلَةٌ: وَمَنْ اسْتَقْرَضَ شَيْئًا فَقَدْ مَلَكَهُ، وَلَهُ بَيْعُهُ إنْ شَاءَ، وَهِبَتُهُ، وَالتَّصَرُّفُ فِيهِ، كَسَائِرِ مِلْكِهِ - وَهَذَا لَا خِلَافَ فِيهِ - وَبِهِ جَاءَتْ النُّصُوصُ. [مَسْأَلَةٌ الدَّيْنُ لَوْ كَانَ حَالًّا]

«المحلى» لابن حزم ج ٦ ص ٣٥٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.