فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

ما يجوز رهنه

في ١ كتاب مقارن٠ مذاهب

هل يجوز الرهن فيما لا يجوز بيعه؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

١٢١٣ - مَسْأَلَةٌ: وَالرَّهْنُ جَائِزٌ فِي كُلِّ مَا يَجُوزُ بَيْعُهُ. وَلَا يَجُوزُ فِيمَا لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ: كَالْحُرِّ، وَأُمِّ الْوَلَدِ، وَالسِّنَّوْرِ، وَالْكَلْبِ، وَالْمَاءِ، لِأَنَّهُ وَثِيقَةٌ لِلْمُرْتَهِنِ لِيَنْتَصِف إنْ مَطَلَ، وَلَا يُمْكِنُ الِانْتِصَافُ لِلْغَرِيمِ إلَّا مِمَّا يَجُوزُ بَيْعُهُ - وَبِاَللَّهِ تَعَالَى نَتَأَيَّدُ. [مَسْأَلَةٌ مَنَافِعُ الرَّهْنِ]

«المحلى» لابن حزم ج ٦ ص ٣٦٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.