الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يكون ولد المرتهن من الأمة المرهونة رقيقًا للراهن؟
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
١٢٢٥ - مَسْأَلَةٌ: وَلَا حَقَّ لِلْمُرْتَهِنِ فِي شَيْءٍ مِنْ رَقَبَةِ الرَّهْنِ، فَإِنْ كَانَتْ أَمَةٌ فَوَطِئَهَا فَهُوَ زَانٍ وَعَلَيْهِ الْحَدُّ، وَذَلِكَ الْوَلَدُ رَقِيقٌ لِلرَّاهِنِ لِقَوْلِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ» فَالْأَمَةُ بِلَا خِلَافٍ لَيْسَتْ فِرَاشًا لِلْمُرْتَهِنِ، وَلَا مِلْكَ يَمِينٍ لَهُ، فَهُوَ مُعْتَدٍ عَاهِرٌ " [مَسْأَلَةٌ رَهْنُ الدَّنَانِيرِ وَالدَّرَاهِمِ]
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.