فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الحوالة على الجاحد

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل تصح الحوالة على المحال عليه الجاحد إذا ثبت الحق عليه بالبينة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

الحوالة على المحال عليه الجاحد إذا ثبت الحق ببينة لا تجوز إلا بإقراره بالحق، احتج أتباعه بأن البينة قد تُجرح فيبطل الحق

يشترط الإقرار
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

١٢٢٨ - مَسْأَلَةٌ: وَإِذَا ثَبَتَ حَقُّ الْمُحِيلِ عَلَى الْمُحَالِ عَلَيْهِ بِإِقْرَارِهِ أَوْ بِبَيِّنَةِ عَدْلٍ، وَإِنْ كَانَ جَاحِدًا فَهِيَ حَوَالَةٌ صَحِيحَةٌ. وَقَالَ مَالِكٌ: لَا تَجُوزُ إلَّا بِإِقْرَارِهِ بِالْحَقِّ فَقَطْ - وَهَذِهِ دَعْوَى بِلَا بُرْهَانٍ وَاحْتَجَّ لَهُ مَنْ قَلَّدَهُ بِأَنَّهُ قَدْ تُجْرَحُ الْبَيِّنَةُ فَيَبْطُلُ الْحَقُّ؟ قُلْنَا: وَقَدْ يَرْجِعُ عَنْ إقْرَارِهِ بِذَلِكَ الْحَقِّ، وَيُقِيمُ بَيِّنَةً بِأَنَّهُ قَدْ كَانَ أَدَّاهُ، فَيَبْطُلُ الْحَقُّ - وَلَا يَجُوزُ تَخْصِيصُ مَا لَمْ يَخُصُّهُ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِالْآرَاءِ الْفَاسِدَةِ {وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى} [النجم: ٣] {إِنْ هُوَ إِلا وَحْيٌ يُوحَى} [النجم: ٤] {وَم

«المحلى» لابن حزم ج ٦ ص ٣٩٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

يشترط الإقرار

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.