فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

اشتراط مطالبة أيٍّ من الضامنين

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يجوز في ضمان اثنين عن واحد أن يُشترط أخذ أيِّهما شاء بالجميع؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

اشتراط أخذ أيِّ الضامنين شاء بالجميع في ضمان اثنين عن واحد يجوز، أجاز أبو حنيفة هذا الشرط

جائز
المالكية

اشتراط أخذ أيِّ الضامنين شاء بالجميع في ضمان اثنين عن واحد يجوز، أجاز مالك هذا الشرط

جائز
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

١٢٣٤ - مَسْأَلَةٌ: وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُشْتَرَطَ فِي ضَمَانِ اثْنَيْنِ عَنْ وَاحِدٍ أَنْ يَأْخُذَ أَيَّهُمَا شَاءَ بِالْجَمِيعِ، وَلَا أَنْ يَشْتَرِطَ ذَلِكَ الضَّامِنُ فِي نَفْسِهِ وَفِي الْمَضْمُونِ عَنْهُ، وَلَا أَنْ يَشْتَرِطَ أَنْ يَأْخُذَ الْمَلِيءَ مِنْهُمَا عَنْ الْمُعْسِرِ، وَالْحَاضِرَ عَنْ الْغَائِبِ - وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ شُبْرُمَةَ، وَأَبِي سُلَيْمَانَ. وَأَجَازَ هَذَا الشَّرْطَ شُرَيْحٌ، وَابْنُ سِيرِينَ، وَعَطَاءٌ، وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ وَسُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى، وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَأَبِي حَنِيفَةَ، وَمَالِكٍ. بُرْهَانُ صِحَّةِ قَوْلِنَا -: قَوْلُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ» وَه

«المحلى» لابن حزم ج ٦ ص ٤٠٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.