فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الصلح بإبراء من بعض الدين

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٠ مذاهب

هل يجوز أن يعطيه المقر بعض ما عليه ويبرئه صاحب الحق من الباقي باختياره؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

١٢٧١ - مَسْأَلَةٌ: فَإِذَا صَحَّ الْإِقْرَارُ بِالصُّلْحِ، فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ فِي الْمَالِ فَلَا يَجُوزُ إلَّا بِأَحَدِ وَجْهَيْنِ لَا ثَالِثَ لَهُمَا -: إمَّا أَنْ يُعْطِيَهُ بَعْضَ مَا لَهُ عَلَيْهِ وَيُبْرِئَهُ الَّذِي لَهُ الْحَقُّ مِنْ بَاقِيهِ بِاخْتِيَارِهِ، وَلَوْ شَاءَ أَنْ يَأْخُذَ مَا أَبْرَأَهُ مِنْهُ لَفَعَلَ -: فَهَذَا حَسَنٌ جَائِزٌ بِلَا خِلَافٍ، وَهُوَ فِعْلُ خَيْرٍ. وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ الْحَقُّ الْمُقَرُّ بِهِ عَيْنًا مُعَيَّنَةً حَاضِرَةً أَوْ غَائِبَةً فَتَرَاضَيَا عَلَى أَنْ يَبِيعَهَا مِنْهُ، فَهَذَا بَيْعٌ صَحِيحٌ يَجُوزُ فِيهِ مَا يَجُوزُ فِي الْبَيْعِ، وَيَحْرُمُ فِيهِ مَا يَحْرُمُ فِي الْبَيْعِ وَلَا مَزِيدَ، أَوْ بِالْإِجَارَةِ حَيْثُ تَجُوزُ الْإِجَارَةُ، لِأ

«المحلى» لابن حزم ج ٦ ص ٤٧٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.