فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

إقرار المفلس بعد القضاء بماله

في ١ كتاب مقارن٠ مذاهب

هل يشارك المقَرُّ له الغرماء في مال قُضي به لهم قبل إقرار المفلس؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

١٢٨١ - مَسْأَلَةٌ: وَإِقْرَارُ الْمُفْلِسِ بِالدَّيْنِ لَازِمٌ مَقْبُولٌ وَيَدْخُلُ مَعَ الْغُرَمَاءِ؛ لِأَنَّ الْإِقْرَارَ وَاجِبٌ قَبُولُهُ وَلَيْسَ لِأَحَدٍ إبْطَالُهُ بِغَيْرِ نَصِّ قُرْآنٍ، أَوْ سُنَّةٍ، فَإِنْ أَقَرَّ بَعْدَ أَنْ قُضِيَ بِمَالِهِ لِلْغُرَمَاءِ لَزِمَهُ فِي ذِمَّتِهِ، وَلَا يَدْخُلْ مَعَ الْغُرَمَاءِ فِي مَالٍ قَدْ قُضِيَ لَهُمْ بِهِ وَمَلَكُوهُ قَبْلَ إقْرَارِهِ - وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ. [مَسْأَلَةٌ حُقُوقُ اللَّهِ تَعَالَى مُقَدَّمَةٌ عَلَى حُقُوقِ النَّاسِ]

«المحلى» لابن حزم ج ٦ ص ٤٨٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.