فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

إجارة ما تتلف عينه

في ١ كتاب مقارن٠ مذاهب

هل تجوز إجارة ما تتلف عينه بالانتفاع به كالشمع للوقيد والطعام للأكل والماء للسقي؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

١٢٨٧ - مَسْأَلَةٌ: وَلَا يَجُوزُ إجَارَةُ مَا تُتْلَفُ عَيْنُهُ أَصْلًا، مِثْلَ الشَّمْعِ لِلْوَقِيدِ، وَالطَّعَامِ لِلْأَكْلِ، وَالْمَاءِ لِلسَّقْيِ بِهِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ، لِأَنَّ هَذَا بَيْعٌ لَا إجَارَةٌ، وَالْبَيْعُ هُوَ تَمَلُّكُ الْعَيْنِ، وَالْإِجَارَةُ لَا تُمْلَكُ بِهَا الْعَيْنُ. [مَسْأَلَةٌ الْإِجَارَاتِ الَّتِي لَا بُدَّ فِيهَا مِنْ ذِكْرِ الْعَمَلِ الَّذِي يُسْتَأْجَرُ عَلَيْهِ]

«المحلى» لابن حزم ج ٧ ص ٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.