الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل تجوز إجارة ما تتلف عينه بالانتفاع به كالشمع للوقيد والطعام للأكل والماء للسقي؟
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
١٢٨٧ - مَسْأَلَةٌ: وَلَا يَجُوزُ إجَارَةُ مَا تُتْلَفُ عَيْنُهُ أَصْلًا، مِثْلَ الشَّمْعِ لِلْوَقِيدِ، وَالطَّعَامِ لِلْأَكْلِ، وَالْمَاءِ لِلسَّقْيِ بِهِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ، لِأَنَّ هَذَا بَيْعٌ لَا إجَارَةٌ، وَالْبَيْعُ هُوَ تَمَلُّكُ الْعَيْنِ، وَالْإِجَارَةُ لَا تُمْلَكُ بِهَا الْعَيْنُ. [مَسْأَلَةٌ الْإِجَارَاتِ الَّتِي لَا بُدَّ فِيهَا مِنْ ذِكْرِ الْعَمَلِ الَّذِي يُسْتَأْجَرُ عَلَيْهِ]
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.