فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

إجارة المستأجَر قبل انقضاء مدته

في ١ كتاب مقارن٠ مذاهب

هل تجوز إجارة الشيء المستأجَر أو العمل المستأجَر له قبل تمام الإجارة الأولى التي هو مشغول بها؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

١٢٩٠ - مَسْأَلَةٌ: وَلَا يَجُوزُ اشْتِرَاطُ تَعْجِيلِ الْأُجْرَةِ وَلَا تَعْجِيلِ شَيْءٍ مِنْهَا، وَلَا اشْتِرَاطُ تَأْخِيرِهَا إلَى أَجَلٍ وَلَا تَأْخِيرِ شَيْءٍ مِنْهَا كَذَلِكَ. وَلَا يَجُوزُ أَيْضًا اشْتِرَاطُ تَأْخِيرِ الشَّيْءِ الْمُسْتَأْجَرِ وَلَا تَأْخِيرِ الْعَمَلِ الْمُسْتَأْجَرِ لَهُ طَرْفَةَ عَيْنٍ فَمَا فَوْقَ ذَلِكَ، لِأَنَّهُ شَرْطٌ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى فَهُوَ بَاطِلٌ. وَمِنْ هَذَا اسْتِئْجَارُ دَارٍ مُكْتَرَاةٍ، أَوْ عَبْدٍ مُسْتَأْجَرٍ، أَوْ دَابَّةٍ مُسْتَأْجَرَةٍ، أَوْ عَمَلٍ مُسْتَأْجَرٍ، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ قَبْلَ تَمَامِ الْإِجَارَةِ الَّتِي هُوَ مَشْغُولٌ فِيهَا، لِأَنَّ فِي الْعَقْدِ اشْتِرَاطَ تَأْخِيرِ قَبْضَةِ الشَّيْءِ الْمُسْتَأْجَرِ، أَوْ الْعَمَل

«المحلى» لابن حزم ج ٧ ص ٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.