فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الأجرة على كنس الكنف

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل تجوز الأجرة على كنس الكنف؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الأجرة على كنس الكنف جائزة، هذا الظاهر من أقوال أبي حنيفة، لعموم الأمر بالمؤاجرة.

جائزة
المالكية

الأجرة على كنس الكنف جائزة، هذا الظاهر من أقوال مالك، لعموم الأمر بالمؤاجرة.

جائزة
الشافعية

الأجرة على كنس الكنف جائزة، هذا الظاهر من أقوال الشافعي، لعموم الأمر بالمؤاجرة.

جائزة
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

١٣١٨ - مَسْأَلَةٌ: وَالْأُجْرَةُ عَلَى كَنْسِ الْكُنُفِ جَائِزَةٌ - وَهُوَ الظَّاهِرُ مِنْ أَقْوَالِ أَبِي حَنِيفَةَ، وَمَالِكٍ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَبِي سُلَيْمَانَ، لِعُمُومِ أَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِالْمُؤَاجَرَةِ. عَلَى أَنَّنَا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ مَنْصُورٍ نا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ الْفُضَيْلِ بْنِ طَلْحَةَ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ لِرَجُلٍ كَنَّاسٍ لِلْعَذِرَةِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ مِنْهُ تَزَوَّجَ وَمِنْهُ كَسَبَ وَمِنْهُ حَجَّ فَقَالَ لَهُ ابْنُ عُمَرَ: أَنْتَ خَبِيثٌ، وَمَا كَسَبْت خَبِيثٌ؛ وَمَا تَزَوَّجْت خَبِيثٌ، حَتَّى تَخْرُجَ مِنْهُ كَمَا دَخَلْت فِيهِ. قَالَ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ: نا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ عَنْ وَاصِلٍ مَو

«المحلى» لابن حزم ج ٧ ص ٢٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

جائزة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

جائزة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

جائزة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.