فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الإجارة بالطعام

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل تجوز إجارة الأجير بطعامه؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

إجارة الأجير بطعامه تجوز، احتجوا بخبر أبي هريرة: «كنت أجيرًا لابنة غزوان بطعام بطني».

جائزة
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

١٣٢٦ - مَسْأَلَةٌ: وَلَا تَجُوزُ الْإِجَارَةُ إلَّا بِمَضْمُونٍ مُسَمًّى مَحْدُودٍ فِي الذِّمَّةِ، أَوْ بِعَيْنٍ مُعَيَّنَةٍ مُتَمَيِّزَةٍ مَعْرُوفَةِ الْحَدِّ وَالْمِقْدَارِ - وَهُوَ قَوْلُ عُثْمَانَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وَغَيْرِهِ. قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: وَقَالَ مَالِكٌ: يَجُوزُ كِرَاءُ الْأَجِيرِ بِطَعَامِهِ - وَاحْتَجُّوا بِخَبَرٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: كُنْت أَجِيرًا لِابْنَةِ غَزْوَانَ بِطَعَامِ بَطْنِي، وَعُقْبَةِ رِجْلِي. قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: قَدْ يَكُونُ هَذَا تَكَارُمًا مِنْ غَيْرِ عَقْدٍ لَازِمٍ - وَأَمَّا الْعُقُودُ الْمَقْضِيُّ بِهَا فَلَا تَكُونُ إلَّا بِمَعْلُومٍ، وَالطَّعَامُ يَخْتَلِفُ: فَمِنْهُ اللَّيِّنُ، وَمِنْهُ الْخَشِنُ وَمِنْهُ الْمُتَوَسِّطُ - وَيَخْتَلِفُ الْ

«المحلى» لابن حزم ج ٧ ص ٣٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

جائزة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.