الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يجوز كراء الأرض بالدنانير أو الدراهم أو العروض أو الطعام؟
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
١٣٢٩ - مَسْأَلَةٌ: لَا يَجُوزُ كِرَاءُ الْأَرْضِ بِشَيْءٍ أَصْلًا لَا بِدَنَانِيرَ، وَلَا بِدَرَاهِمَ، وَلَا بِعَرْضٍ، وَلَا بِطَعَامِ مُسَمًّى، وَلَا بِشَيْءٍ أَصْلًا. وَلَا يَحِلُّ فِي زَرْعِ الْأَرْضِ إلَّا أَحَدُ ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ -: إمَّا أَنْ يَزْرَعَهَا الْمَرْءُ بِآلَتِهِ وَأَعْوَانِهِ وَبَذْرِهِ وَحَيَوَانِهِ. وَإِمَّا أَنْ يُبِيحَ لِغَيْرِهِ زَرْعَهَا وَلَا يَأْخُذُ مِنْهُ شَيْئًا، فَإِنْ اشْتَرَكَا فِي الْآلَةِ وَالْحَيَوَانِ، وَالْبَذْرِ، وَالْأَعْوَانِ دُونَ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ لِلْأَرْضِ كِرَاءً فَحَسَنُ. وَإِمَّا أَنْ يُعْطِيَ أَرْضَهُ لِمَنْ يَزْرَعُهَا بِبَذْرِهِ وَحَيَوَانِهِ وَأَعْوَانِهِ وَآلَتِهِ بِجُزْءٍ وَيَكُونُ لِصَاحِبِ الْأَرْضِ مِمَّا يُخْرِجُ اللَّهُ تَعَالَى م
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.