فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

خروج العامل قبل الانتفاع بالغرس

في ١ كتاب مقارن٠ مذاهب

هل للعامل في المزارعة أو المغارسة أن يخرج قبل أن ينتفع بما غرس ويأخذ غرسه، وما حقه إن خرج بعد الانتفاع؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

١٣٤١ - مَسْأَلَةٌ: فَإِنْ أَرَادَ الْعَامِلُ الْخُرُوجَ قَبْلَ أَنْ يَنْتَفِعَ فِيمَا غَرَسَ بِشَيْءٍ، وَقَبْلَ أَنْ تُنْمَى لَهُ فَلَهُ ذَلِكَ، وَيَأْخُذُ كُلَّ مَا غَرَسَ. وَكَذَلِكَ إنْ أَخْرَجَهُ صَاحِبُ الْأَرْضِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَنْتَفِعْ بِشَيْءٍ، فَإِنْ لَمْ يَخْرُجْ حَتَّى انْتَفَعَ وَنَمَا مَا غَرَسَ فَلَيْسَ لَهُ إلَّا مَا تَعَاقَدَا عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ قَدْ انْتَفَعَ بِالْأَرْضِ فَعَلَيْهِ حَقُّهَا، وَحَقُّهَا هُوَ مَا تَعَاقَدَا عَلَيْهِ. بُرْهَانُ ذَلِكَ -: هُوَ مَا ذَكَرْنَاهُ فِي أَوَّلِ كَلَامِنَا فِي " الْمُزَارَعَةِ " مِنْ إعْطَاءِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خَيْبَرَ الْيَهُودَ عَلَى أَنْ يُعْمِلُوهَا بِأَنْفُسِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ وَلَهُمْ نِصْف

«المحلى» لابن حزم ج ٧ ص ٦٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.