فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

اشتراط العمل على صاحب الأرض

في ١ كتاب مقارن٠ مذاهب

هل يجوز في المزارعة والمغارسة والمعاملة في ثمار الشجر أن يُشترط على صاحب الأرض أجير أو عبد أو آلة أو عمل أو زبل؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

١٣٤٤ - مَسْأَلَةٌ: وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِ الْأَرْضِ فِي " الْمُزَارَعَةِ " " وَالْمُغَارَسَةِ " " وَالْمُعَامَلَةِ فِي ثِمَارِ الشَّجَرِ " لَا أَجِيرٌ، وَلَا عَبْدٌ، وَلَا سَانِيَةٌ، وَلَا قَادُوسٌ، وَلَا حَبْلٌ، وَلَا دَلْوٌ، وَلَا عَمَلٌ، وَلَا زِبْلٌ، وَلَا شَيْءٌ أَصْلًا وَكُلُّ ذَلِكَ عَلَى الْعَامِلِ لِشَرْطِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَيْهِمْ أَنْ يُعْمِلُوهَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَوَجَبَ الْعَمَلُ كُلُّهُ عَلَى الْعَامِلِ، فَلَوْ تَطَوَّعَ صَاحِبُ الْأَصْلِ بِكُلِّ ذَلِكَ أَوْ بِبَعْضِهِ فَهُوَ حَسَنٌ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {وَلا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ} [البقرة: ٢٣٧] .

«المحلى» لابن حزم ج ٧ ص ٧١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.