فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

ملكية المعدن في الأرض المملوكة

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يملك صاحب الأرض المعدن الذي يظهر فيها دون حق للإمام أو لغيره؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

المعدن الذي يظهر في أرض الرجل يملكه صاحب الأرض ولا حق للإمام فيه، يُورث عنه، وله بيعه، ولا حق للإمام ولا لغيره فيه.

ملك لصاحب الأرض
المالكية

المعدن الذي يظهر في أرض الرجل تصير الأرض للسلطان

للسلطان
الشافعية

المعدن الذي يظهر في أرض الرجل يملكه صاحب الأرض ولا حق للإمام فيه، يُورث عنه، وله بيعه، ولا حق للإمام ولا لغيره فيه.

ملك لصاحب الأرض
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

١٣٤٩ - مَسْأَلَةٌ: وَمَنْ خَرَجَ فِي أَرْضِهِ مَعْدِنُ فِضَّةٍ، أَوْ ذَهَبٍ، أَوْ نُحَاسٍ أَوْ حَدِيدٍ، أَوْ رَصَاصٍ، أَوْ قَزْدِيرٍ، أَوْ زِئْبَقٍ، أَوْ مِلْحٍ، أَوْ شَبٍّ، أَوْ زِرْنِيخٍ، أَوْ كُحْلٍ، أَوْ يَاقُوتٍ، أَوْ زُمُرُّدٍ، أَوْ بَجَادِيٍّ، أَوْ رهوبي، أَوْ بِلَّوْرٍ، أَوْ كَذَّانٍ، أَوْ أَيِّ شَيْءٍ كَانَ فَهُوَ لَهُ، وَيُورَثُ عَنْهُ، وَلَهُ بَيْعُهُ، وَلَا حَقَّ لِلْإِمَامِ مَعَهُ فِيهِ، وَلَا لِغَيْرِهِ - وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَبِي سُلَيْمَانَ. وَقَالَ مَالِكٌ: تَصِيرُ الْأَرْضُ لِلسُّلْطَانِ. قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: وَهَذَا بَاطِلٌ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ} [النساء: ٢٩] وَلِقَوْلِ رَسُولِ اللَّه

«المحلى» لابن حزم ج ٧ ص ٨٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

ملك لصاحب الأرض

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

للسلطان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

ملك لصاحب الأرض

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.