فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فسخ القراض وبيع السلع

في ١ كتاب مقارن٠ مذاهب

هل لأحد المتعاقدين في القراض ترك العمل، ويُجبر العامل على بيع السلع معجلًا؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

١٣٧٤ - مَسْأَلَةٌ: وَأَيُّهُمَا أَرَادَ تَرْكَ الْعَمَلِ فَلَهُ ذَلِكَ وَيُجْبَرُ الْعَامِلُ عَلَى بَيْعِ السِّلَعِ مُعَجِّلًا - خَسِرَ أَوْ رَبِحَ - لِأَنَّهُ لَا مُدَّةَ فِي الْقِرَاضِ، فَإِذْ لَيْسَ فِيهِ مُدَّةٌ فَلَا يَجُوزُ أَنْ يُجْبَرَ الْآبِي مِنْهُمَا عَلَى التَّمَادِي فِي عَمَلٍ لَا يُرِيدُهُ أَحَدُهُمَا فِي مَالِهِ، وَلَا يُرِيدُهُ الْآخَرُ فِي عَمَلِهِ، وَلَا يَجُوزُ التَّأْخِيرُ فِي ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ لَا يَدْرِي كَمْ يَكُونُ التَّأْخِيرُ؟ وَقَدْ تَسْمُو قِيمَةُ السِّلَعِ، وَقَدْ تَنْحَطُّ، فَإِيجَابُ التَّأْخِيرِ فِي ذَلِكَ خَطَأٌ، وَلَا يَلْزَمُ أَحَدًا أَنْ يُبِيحَ مَالَهُ لِغَيْرِهِ لِيُمَوِّلَهُ بِهِ. وَالْعَجَبُ مِمَّنْ أَلْزَمَ هَهُنَا إجْبَارَ صَاحِبِ الْمَالِ عَلَى الصَ

«المحلى» لابن حزم ج ٧ ص ٩٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.