فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

هلاك المبيع بعد تمام البيع

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

على من تكون مصيبة المبيع إذا هلك أو عابَ بعد تمام البيع وقبل تسليمه؟

بعبارة أبسطتمّ البيع فهلكت السلعة أو تعيّبت قبل التسليم، فمن يتحمّل الخسارة؟بألفاظنا

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

مصيبة المبيع الهالك بعد تمام البيع على البائع إن هلك قبل التسليم، لأن على البائع تسليم ما باع

على البائع
المالكية

مصيبة المبيع الهالك بعد تمام البيع على المشتري، إلا في الرقيق والثمار، ويستثنى الرقيق والثمار خاصة، فلها حكم آخر

على المشتري غالبًا
الشافعية

مصيبة المبيع الهالك بعد تمام البيع على المشتري ولا رجوع له على البائع، سواء كان المبيع غائبًا أو حاضرًا، وسواء هلك كله أو بعضه

على المشتري
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

١٤٢٢ - مَسْأَلَةٌ: وَكُلُّ بَيْعٍ صَحَّ وَتَمَّ فَهَلَكَ الْمَبِيعُ إثْرَ تَمَامِ الْبَيْعِ فَمُصِيبَتُهُ مِنْ الْمُبْتَاعِ وَلَا رُجُوعَ لَهُ عَلَى الْبَائِعِ. وَكَذَلِكَ كُلُّ مَا عُرِضَ فِيهِ مِنْ بَيْعٍ أَوْ نَقْصٍ سَوَاءٌ فِي كُلِّ ذَلِكَ كَانَ الْمَبِيعُ غَائِبًا أَوْ حَاضِرًا، أَوْ كَانَ عَبْدًا أَوْ أَمَةً فَجُنَّ أَوْ بَرِصَ أَوْ جُذِمَ إثْرَ تَمَامِ الْبَيْعِ فَمَا بَعْدَ ذَلِكَ، أَوْ كَانَ ثَمَرًا قَدْ حَلَّ بَيْعُهُ، فَأُجِيحَ كُلُّهُ أَوْ أَكْثَرُهُ أَوْ أَقَلُّهُ، فَكُلُّ ذَلِكَ مِنْ الْمُبْتَاعِ وَلَا رُجُوعَ لَهُ عَلَى الْبَائِعِ بِشَيْءٍ - وَهُوَ قَوْلُ أَبِي سُلَيْمَانَ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَصْحَابِهِمَا. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: عَلَى الْبَائِعِ تَسْلِيمُ مَا بَاعَ، فَإِنْ

«المحلى» لابن حزم ج ٧ ص ٢٧١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

على البائع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

على المشتري غالبًا

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

على المشتري

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.