الحنفية
على البائعلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
على من تكون مصيبة المبيع إذا هلك أو عابَ بعد تمام البيع وقبل تسليمه؟
بعبارة أبسطتمّ البيع فهلكت السلعة أو تعيّبت قبل التسليم، فمن يتحمّل الخسارة؟بألفاظنا
مصيبة المبيع الهالك بعد تمام البيع على البائع إن هلك قبل التسليم، لأن على البائع تسليم ما باع
على البائعمصيبة المبيع الهالك بعد تمام البيع على المشتري، إلا في الرقيق والثمار، ويستثنى الرقيق والثمار خاصة، فلها حكم آخر
على المشتري غالبًامصيبة المبيع الهالك بعد تمام البيع على المشتري ولا رجوع له على البائع، سواء كان المبيع غائبًا أو حاضرًا، وسواء هلك كله أو بعضه
على المشتريلم تذكره المصادر
١٤٢٢ - مَسْأَلَةٌ: وَكُلُّ بَيْعٍ صَحَّ وَتَمَّ فَهَلَكَ الْمَبِيعُ إثْرَ تَمَامِ الْبَيْعِ فَمُصِيبَتُهُ مِنْ الْمُبْتَاعِ وَلَا رُجُوعَ لَهُ عَلَى الْبَائِعِ. وَكَذَلِكَ كُلُّ مَا عُرِضَ فِيهِ مِنْ بَيْعٍ أَوْ نَقْصٍ سَوَاءٌ فِي كُلِّ ذَلِكَ كَانَ الْمَبِيعُ غَائِبًا أَوْ حَاضِرًا، أَوْ كَانَ عَبْدًا أَوْ أَمَةً فَجُنَّ أَوْ بَرِصَ أَوْ جُذِمَ إثْرَ تَمَامِ الْبَيْعِ فَمَا بَعْدَ ذَلِكَ، أَوْ كَانَ ثَمَرًا قَدْ حَلَّ بَيْعُهُ، فَأُجِيحَ كُلُّهُ أَوْ أَكْثَرُهُ أَوْ أَقَلُّهُ، فَكُلُّ ذَلِكَ مِنْ الْمُبْتَاعِ وَلَا رُجُوعَ لَهُ عَلَى الْبَائِعِ بِشَيْءٍ - وَهُوَ قَوْلُ أَبِي سُلَيْمَانَ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَصْحَابِهِمَا. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: عَلَى الْبَائِعِ تَسْلِيمُ مَا بَاعَ، فَإِنْ
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.