الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يدخل البذر المزروع والنوى المغروس في بيع الأرض التي هو فيها؟
لم تذكره المصادر
البذر المزروع والنوى المغروس في الأرض المبيعة ما لم يظهر نباته داخل في البيع، وما ظهر من الزرع لا يدخل، فرّق بين الزرع الظاهر نباته وغير الظاهر.
تفصيللم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
١٤٢٦ - مَسْأَلَةٌ: وَلَيْسَ كَذَلِكَ مَا تَوَلَّى الْمَرْءُ وَضْعَهُ فِي الشَّيْءِ كَالْبَذْرِ يُزْرَعُ، وَالنَّوَى يُغْرَسُ، فَإِنَّ هَذَا شَيْءٌ أَوْدَعَهُ الْمَرْءُ فِي شَيْءٍ آخَرَ مُبَايِنٍ لَهُ، بَلْ هَذَا وَوَضْعُهُ الدَّرَاهِمَ وَالدَّنَانِيرَ فِي الْكِيسِ، وَالْبُرَّ فِي الْوِعَاءِ، وَالسَّمْنَ فِي الْإِنَاءِ سَوَاءٌ، وَلَا يَدْخُلُ حُكْمُ أَحَدِهِمَا فِي الْآخَرِ. وَمَنْ بَاعَ مِنْ مَالِهِ شَيْئًا لَمْ يَلْزَمْهُ بَيْعُ شَيْءٍ آخَرَ غَيْرِهِ، وَإِنْ كَانَ مَقْرُونًا مَعَهُ، وَمُضَافًا إلَيْهِ. فَمَنْ بَاعَ أَرْضًا فِيهِ بَذْرٌ مَزْرُوعٌ وَنَوًى مَغْرُوسٌ - ظَهَرَا أَوْ لَمْ يَظْهَرَا - فَكُلُّ ذَلِكَ لِلْبَائِعِ وَلَا يَدْخُلُ فِي الْبَيْعِ لِمَا ذَكَرْنَا. وَقَالَ مَالِكٌ: أَمَّا
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.