الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يصح بيع قدر غير معين من جملة مجتمعة بكيل أو وزن أو عدد أو ذرع قبل تعيينه؟
لم تذكره المصادر
بيع قدر غير معين من جملة مجتمعة قبل الكيل أو الوزن أو العدد أو الذرع يجوز فيما استوت أبعاضه، ولا يجوز فيما اختلفت، يجوز كالدقيق واللحم والتمر والزبيب، ولا يجوز كالبطيخ والقثاء والبيض والحيوان
تفصيللم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
١٤٦٠ - مَسْأَلَةُ: وَلَا يَحِلُّ بَيْعُ شَيْءٍ غَيْرِ مُعَيَّنٍ مِنْ جُمْلَةٍ مُجْتَمِعَةٍ، لَا بِعَدَدٍ، وَلَا بِوَزْنٍ، وَلَا بِكَيْلٍ - كَمَنْ بَاعَ رِطْلًا، أَوْ قَفِيزًا، أَوْ صَاعًا، أَوْ مُدِّيًّا أَوْ أُوقِيَّةً مِنْ هَذِهِ الْجُمْلَةِ مِنْ التَّمْرِ، أَوْ الْبُرِّ، أَوْ اللَّحْمِ، أَوْ الدَّقِيقِ، أَوْ كُلِّ مَكِيلٍ فِي الْعَالَمِ، أَوْ مَوْزُونٍ كَذَلِكَ. وَكَمَنْ بَاعَ ثَلَاثَةً مِنْ هَذِهِ الْبَيْضِ أَوْ أَرْبَعَةً، أَوْ أَيَّ عَدَدٍ كَانَ، أَوْ مِنْ كُلِّ مَا يُعَدُّ، أَوْ كَمَنْ بَاعَ ذِرَاعًا أَوْ ذِرَاعَيْنِ، أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ مِنْ كُلِّ مَا يُذْرَعُ سَوَاءٌ اسْتَوَتْ أَبْعَاضُ كُلِّ ذَلِكَ أَوْ لَمْ تَسْتَوِ، وَإِنَّمَا تَجِبُ أَوَّلًا الْمُسَاوَمَةُ، فَإِذَا تَرَاضَيَا: كَ
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.