فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

البيع إلى أجل مجهول

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يجوز البيع بثمن مجهول أو إلى أجل مجهول كالحصاد والجداد والعطاء؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

البيع بثمن مجهول أو إلى أجل مجهول كالحصاد والجداد لا يجوز، لأن هذه الآجال تتقدم وتتأخر بالأيام.

لا يجوز
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

البيع بثمن مجهول أو إلى أجل مجهول كالحصاد والجداد لا يجوز، لأن هذه الآجال تتقدم وتتأخر بالأيام.

لا يجوز
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

١٤٦٦ - مَسْأَلَةٌ: وَلَا يَجُوزُ الْبَيْعُ بِثَمَنٍ مَجْهُولٍ، وَلَا إلَى أَجَلٍ مَجْهُولٍ كَالْحَصَادِ، وَالْجِدَادِ، وَالْعَطَاءِ، وَالزَّرِيعَةِ، وَالْعَصِيرِ، وَمَا أَشْبَهَ هَذَا - وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَبِي سُلَيْمَانَ؛ لِأَنَّ كُلَّ مَا ذَكَرْنَا يَتَقَدَّمُ بِالْأَيَّامِ وَيَتَأَخَّرُ فَالْحَصَادُ، وَالْجِدَادُ، يَتَأَخَّرَانِ أَيَّامًا إنْ كَانَ الْمَطَرُ مُتَوَاتِرًا، وَيَتَقَدَّمَانِ بِحَرِّ الْهَوَاءِ وَعَدَمِ الْمَطَرِ، وَكَذَلِكَ الْعَصِيرُ، وَأَمَّا الزَّرِيعَةُ فَتَتَأَخَّرُ شَهْرَيْنِ وَأَكْثَرَ لِعَدَمِ الْمَطَرِ - وَأَمَّا الْعَطَاءُ فَقَدْ يَنْقَطِعُ جُمْلَةً. وَأَيْضًا: فَكُلُّ ذَلِكَ شَرْطٌ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ، وَإِنَّم

«المحلى» لابن حزم ج ٧ ص ٣٦٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.