الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يجوز بيع القمح والشعير والتمر والملح بالذهب أو الفضة يدًا بيد ونسيئة؟
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
١٤٨٦ - مَسْأَلَةٌ: وَجَائِزٌ بَيْعُ الْقَمْحِ، وَالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرِ، وَالْمِلْحِ بِالذَّهَبِ، أَوْ بِالْفِضَّةِ يَدًا بِيَدٍ وَنَسِيئَةً - وَجَائِزٌ تَسْلِيمُ الذَّهَبِ أَوْ الْفِضَّةِ بِالْأَصْنَافِ الَّتِي ذَكَرْنَا؛ لِأَنَّ النَّصَّ جَاءَ بِإِبَاحَةِ كُلِّ ذَلِكَ - وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ. [مَسْأَلَة القرض فِي الْقَمْح وَالشَّعِير وَغَيْرهمْ مِنْ الْأَصْنَاف]
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.