فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

استحقاق بعض المبيع أو تأخر قبضه

في ١ كتاب مقارن٠ مذاهب

هل يفسد عقد البيع كله إذا استُحق بعض المبيع أو تأخر قبض شيء منه؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

١٤٩٦ - مَسْأَلَةٌ: وَكَذَلِكَ لَوْ اسْتَحَقَّ بَعْضُ مَا اشْتَرَى أَقَلُّهُ أَوْ أَكْثَرُهُ، أَوْ لَوْ تَأَخَّرَ قَبْضُ شَيْءٍ مِمَّا تَبَايَعَا قَلَّ أَوْ كَثُرَ لِأَنَّ الْعَقْدَ لَمْ يَتِمَّ صَحِيحًا وَمَا لَمْ يَصِحَّ فَهُوَ فَاسِدٌ، وَكُلُّ عَقْدٍ اخْتَلَطَ الْحَرَامُ فِيهِ بِالْحَلَالِ فَهُوَ عَقْدٌ فَاسِدٌ، لِأَنَّهُ لَمْ يُعْقَدْ صِحَّةُ الْحَلَالِ مِنْهُ إلَّا بِصِحَّةِ الْحَرَامِ، وَكُلُّ مَا لَا صِحَّةَ لَهُ إلَّا بِصِحَّةِ مَا لَا يَصِحُّ، فَلَا صِحَّةَ لَهُ، وَلَا يَحِلُّ أَنْ يُلْزَمَ مَا لَمْ يَرْضَ بِهِ وَحْدَهُ. دُونَ غَيْرِهِ.

«المحلى» لابن حزم ج ٧ ص ٤٥٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.