فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الاستقراض لإتمام الصرف

في ١ كتاب مقارن٠ مذاهب

هل يجوز لمن صارف دنانير بدراهم وعجز عن تمام المطلوب أن يستقرض ما يتم به الصرف؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

١٤٩٩ - مَسْأَلَةٌ: وَمَنْ صَارَفَ آخَرَ دَنَانِيرَ بِدَرَاهِم فَعَجَزَ عَنْ تَمَامِ مُرَادِهِ فَاسْتَقْرَضَ مِنْ مَصَارِفِهِ، أَوْ مِنْ غَيْرِهِ مَا أَتَمَّ بِهِ صَرْفَهُ فَحَسَنٌ، مَا لَمْ يَكُنْ عَنْ شَرْطٍ فِي الصَّفْقَةِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَمْنَعْ مِنْ هَذَا قُرْآنٌ، وَلَا سُنَّةٌ. [مَسْأَلَة بَاعَ مِنْ آخِر دَنَانِير بِدَرَاهِم ثُمَّ اشْتَرَى مِنْهُ بتلك الدَّرَاهِم دَنَانِير]

«المحلى» لابن حزم ج ٧ ص ٤٦٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.