فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الربا بين العبد وسيده

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يجري الربا بين العبد وسيده كما يجري بين الأجنبيين؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

جريان الربا بين العبد وسيده لا ربا بينهما، قاله أبو حنيفة على أصله أن العبد لا يملك

لا يجري
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

جريان الربا بين العبد وسيده لا ربا بينهما، قاله الشافعي على أصله أن العبد لا يملك

لا يجري
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

١٥٠٦ - مَسْأَلَةٌ: وَالرِّبَا فِي كُلِّ مَا ذَكَرْنَا بَيْنَ الْعَبْدِ وَسَيِّدِهِ كَمَا هُوَ بَيْنَ الْأَجْنَبِيَّيْنِ، وَبَيْنَ الْمُسْلِمِ وَالذِّمِّيِّ، وَبَيْنَ الْمُسْلِمِ وَالْحَرْبِيِّ، وَبَيْنَ الذِّمِّيَّيْنِ كَمَا هُوَ بَيْنَ الْمُسْلِمَيْنِ، وَلَا فَرْقَ. رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ قَاسِمِ بْنِ أَصْبَغَ أَنَا بَكْرُ بْنُ حَمَّادٍ أَنَا مُسَدَّدٌ أَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ أَبِي الْعَوَّامِ الْبَصْرِيِّ عَنْ عَطَاءٍ كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَبِيعُ مِنْ غِلْمَانِهِ النَّخْلَ السَّنَتَيْنِ وَالثَّلَاثَ، فَبَعَثَ إلَيْهِ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: أَمَا عَلِمْت نَهْيَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ هَذَا؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: بَلَى، وَلَكِنْ لَيْسَ بَيْن

«المحلى» لابن حزم ج ٧ ص ٤٦٧

من كتب المذاهب المعتمدة

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لا يجري

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.