فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بيع الهواء فوق السقف

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل يصح بيع هواء السقف والجدران ليبني عليه المشتري؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

بيع الهواء فوق السقف والجدران للبناء باطل لا يحل، رُوي هذا القول عن الشافعي؛ لأن الهواء لا يستقر فيُملك، وفيه غرر.

باطل
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

١٥٢٢ - مَسْأَلَةٌ: وَلَا يَحِلُّ بَيْعُ الْهَوَاءِ أَصْلًا، كَمَنْ بَاعَ مَا عَلَى سَقْفِهِ وَجُدْرَانِهِ لِلْبِنَاءِ عَلَى ذَلِكَ، فَهَذَا بَاطِلٌ مَرْدُودٌ أَبَدًا؛ لِأَنَّ الْهَوَاءَ لَا يَسْتَقِرُّ فَيُضْبَطُ بِمِلْكٍ أَبَدًا، وَإِنَّمَا هُوَ مُتَمَوِّجٌ يَمْضِي مِنْهُ شَيْءٌ وَيَأْتِي آخَرُ أَبَدًا، فَكَانَ يَكُونُ بَيْعُهُ أَكْلَ مَالٍ بِالْبَاطِلِ؛ لِأَنَّهُ بَاعَ مَا لَا يَمْلِكُ، وَلَا يَقْدِرُ عَلَى إمْسَاكِهِ، فَهُوَ بَيْعُ غَرَرٍ، وَبَيْعُ مَا لَا يَمْلِكُ، وَبَيْعُ مَجْهُولٍ. فَإِنْ قِيلَ: إنَّمَا بِيعَ الْمَكَانُ لَا الْهَوَاءُ؟ قُلْنَا: لَيْسَ هُنَاكَ مَكَانٌ أَصْلًا غَيْرَ الْهَوَاءِ، فَلَوْ كَانَ مَا قُلْتُمْ لَكَانَ لَمْ يَبِعْ شَيْئًا أَصْلًا؛ لِأَنَّهُ عَدَمٌ، فَهُوَ أَكْ

«المحلى» لابن حزم ج ٧ ص ٥٠٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

باطل

موضعها في«فتح العزيز بشرح الوجيز» ج ١٠ ص ٣٢٤

(أما السقف الحائل بين العلو والسفل يجوز لصاحب العلو الجلوس عليه وان كان مشتركا للضرورة وكذا ان كان مستخلصا لصاحب السفل وانما يتصور ذلك بأن يبيع صاحب السفل حق البناء على سقفه من غيره فيصح (ز) هذه المعاملة وهى بيع فيها مشابه الاجارة ولايجوز بيع حق الهواء لاشراع جناح من غير أصل يعتمده البناء

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.