فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

اشتراط المنفعة في بيع الحيوان

في ١ كتاب مقارن٠ مذاهب

هل يحل بيع الحيوان إذا لم تكن فيه منفعة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

١٥٣١ - مَسْأَلَةٌ: وَلَا يَحِلُّ بَيْعُ الْحَيَوَانِ إلَّا لِمَنْفَعَةٍ، إمَّا لِأَكْلٍ، وَإِمَّا لِرُكُوبٍ، وَإِمَّا لِصَيْدٍ، وَإِمَّا لِدَوَاءٍ. فَإِنْ كَانَ لَا مَنْفَعَةَ فِيهِ لِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ لَمْ يَحِلَّ بَيْعُهُ، وَلَا مِلْكُهُ؛ لِأَنَّهُ إضَاعَةُ مَالٍ مِنْ الْمُبْتَاعِ، وَأَكْلُ مَالٍ بِالْبَاطِلِ مِنْ الْبَائِعِ. فَإِنْ كَانَ فِيهِ مَنْفَعَةٌ لِشَيْءٍ مِمَّا ذَكَرْنَا، أَوْ لِغَيْرِهِ جَازَ بَيْعُهُ؛ لِأَنَّهُ بَيْعٌ عَنْ تَرَاضٍ، {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} [البقرة: ٢٧٥] وَلَيْسَ إضَاعَةَ مَالٍ، وَلَا أَكْلَ مَالٍ بِالْبَاطِلِ - وَبِاَللَّهِ - تَعَالَى - التَّوْفِيقُ. [مَسْأَلَة الْبَيْع مِنْ غَيْر تَسْمِيَة الثَّمَن]

«المحلى» لابن حزم ج ٧ ص ٥١٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.