فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بيع خدمة المدبر

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يحل بيع خدمة المدبر؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

بيع خدمة المدبر لا يحل

لا يحل
المالكية

بيع خدمة المدبر يجوز من المدبر نفسه فقط

يجوز من نفسه
الشافعية

بيع خدمة المدبر لا يحل، لأنه لا يُدرى كم يخدم، فهو غرر وأكل مال بالباطل

لا يحل
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

١٥٣٦ - مَسْأَلَةٌ: وَلَا يَحِلُّ بَيْعُ كِتَابَةِ الْمُكَاتَبِ، وَلَا خِدْمَةُ الْمُدَبَّرِ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ، وَأَبِي سُلَيْمَانَ، وَأَبِي حَنِيفَةَ. وَأَجَازَ مَالِكٌ كِلَا الْأَمْرَيْنِ: أَمَّا الْمُدَبَّرُ فَمِنْ نَفْسِهِ فَقَطْ، وَأَمَّا الْمُكَاتَبُ فَمِنْ نَفْسِهِ وَمِنْ غَيْرِهِ، وَأَجَازَ بَيْعَهُمَا جُمْلَةً: الزُّهْرِيُّ، وَابْنُ الْمُسَيِّبِ. وَرُوِّينَا مِثْلَ قَوْلِ مَالِكٍ عَنْ عَطَاءٍ، وَابْنِ سِيرِينَ؛ لِأَنَّ كِتَابَةَ الْمُكَاتَبِ إنَّمَا تَجِبُ بِالنُّجُومِ، وَلَا تَجِبُ قَبْلَ ذَلِكَ، فَمَنْ بَاعَهَا فَقَدْ بَاعَ مَا لَا يَمْلِكُ بَعْدُ، وَلَا يَدْرِي أَيَجِبُ لَهُ أَمْ لَا؟ وَأَيْضًا: فَلَيْسَتْ عَيْنًا مُعَيَّنَةً، فَلَا يَدْرِي الْبَائِعُ أَيَّ شَيْءٍ بَاعَ

«المحلى» لابن حزم ج ٧ ص ٥١٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يحل

موضعها في«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» ج ٤ ص ١٢١

وَأَمَّا حَدِيثُ عَطَاءٍ فَيَحْتَمِلُ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ تَدْبِيرًا مُقَيَّدًا، وَقَوْلُهُ بَاعَ حِكَايَةُ فِعْلٍ فَلَا عُمُومَ لَهُ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مَعْنَى قَوْلِهِ بَاعَ أَيْ أَجَّرَ إذْ الْإِجَارَةُ تُسَمَّى بَيْعًا بِلُغَةِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، وَهَكَذَا رَوَى مُحَمَّدٌ بِإِسْنَادِهِ «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَاعَ خِدْمَةَ مُدَبَّرٍ وَلَمْ يَبِعْ رَقَبَتَهُ» وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ كَانَ ذَلِكَ فِي ابْتِدَاءِ الْإِسْلَامِ حِينَ كَانَ بَيْعُ الْحُرِّ مَشْرُوعًا عَلَى مَا رُوِيَ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَاعَ رَجُلًا بِدَيْنِهِ يُقَالُ لَهُ سُرَّقٌ» ثُمَّ صَارَ مَنْسُوخًا بِنَسْخِ بَيْعِ الْحُرِّ لِثُبُوتِ حَقِّ الْحُرِّيَّةِ فِي الْمُدَبَّرِ إلْحَاقًا لِلْحَقِّ بِالْحَقِيقَةِ فِي بَابِ الْحُرُمَاتِ.

المالكية

يجوز من نفسه

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا يحل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.