فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

البيع وقت خطبة الجمعة

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يحل البيع من زوال الشمس يوم الجمعة إلى تمام صلاة الجمعة، وهل يُفسخ إن وقع؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

البيع من زوال الشمس يوم الجمعة إلى تمام الخطبتين والصلاة جائز

جائز
المالكية

البيع من زوال الشمس يوم الجمعة إلى تمام الخطبتين والصلاة لا يحل ويُفسخ إن وقع، ولا يحل لمؤمن ولا كافر ولا امرأة ولا مريض

حرام مفسوخ
الشافعية

البيع من زوال الشمس يوم الجمعة إلى تمام الخطبتين والصلاة جائز

جائز
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

١٥٣٩ - مَسْأَلَةٌ: وَلَا يَحِلُّ الْبَيْعُ مُذْ تَزُولُ الشَّمْسُ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ إلَى مِقْدَارِ تَمَامِ الْخُطْبَتَيْنِ وَالصَّلَاةِ، لَا لِمُؤْمِنٍ، وَلَا لِكَافِرٍ، وَلَا لِامْرَأَةٍ، وَلَا لِمَرِيضٍ، وَأَمَّا مَنْ شَهِدَ الْجُمُعَةَ فَإِلَى أَنْ تَتِمَّ صَلَاتُهُمْ لِلْجُمُعَةِ، وَكُلُّ بَيْعٍ وَقَعَ فِي الْوَقْتِ الْمَذْكُورِ فَهُوَ مَفْسُوخٌ - وَهَذَا قَوْلُ مَالِكٍ - وَأَجَازَ الْبَيْعَ فِي الْوَقْتِ الْمَذْكُورِ: الشَّافِعِيُّ، وَأَبُو حَنِيفَةَ. وَأَمَّا النِّكَاحُ، وَالسَّلَمُ وَالْإِجَارَةُ، وَسَائِرُ الْعُقُودِ - فَجَائِزَةٌ كُلُّهَا فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ لِكُلِّ أَحَدٍ - وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ، وَأَبِي حَنِيفَةَ - وَلَمْ يُجِزْهَا مَالِكٌ. بُرْهَانُ صِحَّةِ قَوْلِنَا

«المحلى» لابن حزم ج ٧ ص ٥١٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

حرام مفسوخ

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.