فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بيع الكلأ قبل قلعه

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل يجوز بيع الكلأ في الأرض قبل قلعه؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

بيع الكلأ في الأرض قبل قلعه لا يحل إلا بعد قلعه

لا يجوز قبل القلع
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

١٥٦٥ - مَسْأَلَةٌ: وَبَيْعُ الْكَلَأِ جَائِزٌ فِي أَرْضٍ وَبَعْدَ قَلْعِهِ؛ لِأَنَّهُ مَالٌ مِنْ مَالِ صَاحِبِ الْأَرْضِ، وَكُلُّ مَا تَوَلَّدَ مِنْ مَالِ الْمَرْءِ فَهُوَ مِنْ مَالِهِ، كَالْوَلَدِ مِنْ الْحَيَوَانِ، وَالثَّمَرِ، وَالنَّبَاتِ وَاللَّبَنِ، وَالصُّوفِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} [البقرة: ٢٧٥] وَلَمْ يَأْتِ نَصٌّ بِتَحْرِيمِ بَيْعِ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ: {وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا} [مريم: ٦٤] ، {وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ} [الأنعام: ١١٩] . وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَا يَحِلُّ بَيْعُ الْكَلَأِ إلَّا بَعْدَ قَلْعِهِ. قَالَ عَلِيٌّ: وَمَا نَعْلَمُ لِهَذَا الْقَوْلِ حُجَّةً أَصْلًا وَإِنَّمَا هُوَ تَقْسِيمٌ فَاسِدٌ، وَدَعْوَى سَاقِطَةٌ

«المحلى» لابن حزم ج ٧ ص ٥٥٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يجوز قبل القلع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.