فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الرد إذا كان الثمن قيمة المعيب

في ١ كتاب مقارن٠ مذاهب

هل يجوز الرد بالعيب إذا اشترى بثمن هو قيمته معيبًا وهو لا يعلم العيب؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

١٥٧٧ - مَسْأَلَةٌ: وَالْعَيْبُ الَّذِي يَجِبُ بِهِ الرَّدُّ: هُوَ مَا حَطَّ مِنْ الثَّمَنِ الَّذِي اشْتَرَى بِهِ أَوْ بَاعَ بِهِ مَالًا يَتَغَابَنُ النَّاسُ بِمِثْلِهِ؛ لِأَنَّ هَذَا هُوَ الْغَبْنُ، لَا غَبْنَ غَيْرُهُ. فَإِنْ كَانَ اشْتَرَى الشَّيْءَ بِثَمَنٍ هُوَ قِيمَتُهُ مَعِيبًا، أَوْ بَاعَهُ بِثَمَنٍ هُوَ قِيمَتُهُ مَعِيبًا - وَهُوَ لَا يَدْرِي الْعَيْبَ - ثُمَّ وَجَدَ الْعَيْبَ فَلَا رَدَّ لَهُ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَجِدْ عَيْبًا. وَقَدْ قَالَ قَوْمٌ: لَهُ الرَّدُّ - وَهَذَا خَطَأٌ فَاحِشٌ؛ لِأَنَّهُ ظُلْمٌ لِلْبَائِعِ، وَعِنَايَةٌ وَمُحَابَاةٌ لِلْمُشْتَرِي بِلَا بُرْهَانٍ، لَا مِنْ قُرْآنٍ، وَلَا سُنَّةٍ. [مَسْأَلَة اشْتَرَى بِثَمَنٍ ثُمَّ اطَّلَعَ عَلَى عَيْبٍ كَانَ يَحُطُّ مِنْ الثَّمَ

«المحلى» لابن حزم ج ٧ ص ٥٨٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.