فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

رد المعيب مع استغلال الغلة

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يرد من اشترى شيئًا فوجد به عيبًا ما استغله من الولد واللبن والثمرة والخراج عند الرد بالعيب؟

بعبارة أبسطرددت السلعة لعيب، فهل أردّ معها ما انتفعت به من ولد ولبن وثمر؟بألفاظنا

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

ما استغله المشتري من الولد واللبن والثمرة والخراج عند الرد بالعيب لا يرده مع المعيب، لأنه حدث في ملك المشتري وليس مما وقع عليه الشراء

لا يرد
المالكية

ما استغله المشتري من الولد واللبن والثمرة والخراج عند الرد بالعيب لا يرده في بعضه، وافق قول ابن حزم في بعض ذلك فقط

لا يرد في بعضه
الشافعية

ما استغله المشتري من الولد واللبن والثمرة والخراج عند الرد بالعيب لا يرده مع المعيب، لأنه حدث في ملك المشتري وليس مما وقع عليه الشراء

لا يرد
الحنابلة

ما استغله المشتري من الولد واللبن والثمرة والخراج عند الرد بالعيب لا يرده مع المعيب، لأنه حدث في ملك المشتري وليس مما وقع عليه الشراء

لا يرد

نص المسألة

١٥٩١ - مَسْأَلَةٌ: وَمَنْ رَدَّ بِعَيْبٍ وَقَدْ اغْتَلَّ الْوَلَدَ، وَاللَّبَنَ، وَالثَّمَرَةَ، وَالْخَرَاجَ، وَغَيْرَ ذَلِكَ، فَلَهُ الرَّدُّ، وَلَا يَرُدُّ شَيْئًا مِنْ كُلِّ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ حَدَثَ فِي مَالِهِ وَفِي مِلْكِهِ، وَلَيْسَ مِمَّا وَقَعَ عَلَيْهِ الشِّرَاءُ، فَلَا حَقَّ لِلْمَرْدُودِ عَلَيْهِ فِيهِ. وَبِاَللَّهِ - تَعَالَى - التَّوْفِيقُ. وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَمَالِكٍ فِي بَعْضِ ذَلِكَ. وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ، وَأَبِي سُلَيْمَانَ، وَأَحْمَدَ - وَفِي هَذَا خِلَافٌ قَدِيمٌ. وَرُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ مَنْصُورٍ نا هُشَيْمٌ نا الْمُغِيرَةُ عَنْ الْحَارِثِ الْعُكْلِيِّ: أَنَّ رَجُلًا اشْتَرَى أَمَةً لَهَا لَبَنٌ فَاكْتَرَاهَا ظِئْرًا وَأَصَابَ مِنْ غَلَّت

«المحلى» لابن حزم ج ٧ ص ٥٨٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يرد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا يرد في بعضه

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا يرد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا يرد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.