فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

استحقاق ثمن أحد العقدين

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يؤثر فسخ عقد أحد المشتريْن باستحقاق ثمنه في حصة الآخر؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

فسخ عقد أحد المشتريْن باستحقاق الثمن لا يقدح في حصة غيره، لأن عقد كل واحد غير عقد الآخر

لا يؤثر
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

فسخ عقد أحد المشتريْن باستحقاق الثمن لا يقدح في حصة غيره، لأن عقد كل واحد غير عقد الآخر

لا يؤثر
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

١٦٠٨ - مَسْأَلَةٌ: فَإِنْ بَاعَ اثْنَانِ فَأَكْثَرُ مِنْ وَاحِدٍ، أَوْ مِنْ أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدٍ، أَوْ بَاعَ وَاحِدٌ مِنْ اثْنَيْنِ فَصَاعِدًا، فَلِلشَّرِيكِ أَنْ يَأْخُذَ أَيَّ حِصَّةٍ شَاءَ وَيَدَعَ أَيَّهَا شَاءَ، وَلَهُ أَنْ يَأْخُذَ الْجَمِيعَ؛ لِأَنَّهَا عُقُودٌ مُخْتَلِفَةٌ وَإِنْ كَانَتْ مَعًا لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {وَلا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلا عَلَيْهَا} [الأنعام: ١٦٤] فَعَقْدُ زَيْدٍ غَيْرُ عَقْدِ عَمْرٍو. وَلَوْ اسْتَحَقَّ الثَّمَنَ الَّذِي أَعْطَى أَحَدُهُمَا فَانْفَسَخَ عَقْدُهُ لَمْ يَكْدَحْ ذَلِكَ فِي حِصَّةِ غَيْرِهِ لِمَا ذَكَرْنَا وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيِّ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ. [مَسْأَلَةٌ شُرَكَاءُ فِي شَيْءٍ بَعْضُهُمْ بِمِيرَاث

«المحلى» لابن حزم ج ٨ ص ٢٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يؤثر

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لا يؤثر

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.