فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

هبات المحجور عليهم وصدقاتهم

في ١ كتاب مقارن٠ مذاهب

هل تصح هبة المرأة ذات الزوج والبكر والعبد والمريض وصدقاتهم كهبات غيرهم؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

١٦٤٤ - مَسْأَلَةٌ: وَهِبَةُ الْمَرْأَةِ ذَاتِ الزَّوْجِ، وَالْبِكْرِ ذَاتِ الْأَبِ، وَالْيَتِيمَةِ، وَالْعَبْدِ، وَالْمَخْدُوعِ فِي الْبُيُوعِ، وَالْمَرِيضِ مَرَضَ مَوْتِهِ، أَوْ مَرَضَ غَيْرَ مَوْتِهِ، وَصَدَقَاتِهِمْ: كَهِبَاتِ الْأَحْرَارِ، وَاَللَّوَاتِي لَا أَزْوَاجَ لَهُنَّ، وَلَا آبَاءَ كَهِبَاتِ الصَّحِيحِ وَلَا فَرْقَ. وَقَدْ ذَكَرْنَا بُرْهَانَ ذَلِكَ فِيمَا سَلَفَ مِنْ كِتَابِنَا. وَجُمْلَةُ ذَلِكَ: أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى نَدَبَ جَمِيعَ الْبَالِغِينَ الْمُمَيِّزِينَ إلَى الصَّدَقَةِ، وَفِعْلِ الْخَيْرِ، وَإِنْقَاذِ نَفْسِهِ مِنْ النَّارِ، وَكُلُّ مَنْ ذَكَرْنَا مُتَوَعَّدٌ بِلَا خِلَافٍ مِنْ أَحَدٍ " فَلَا يَحِلُّ مَنْعُهُمْ مِنْ الْقُرْبِ إلَّا بِنَصٍّ، وَلَا نَصَّ فِي ذَلِكَ - و

«المحلى» لابن حزم ج ٨ ص ١٢٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.