الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يصح الحبس إذا شرط المحبِّس أن يُباع عند الحاجة؟
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
١٦٥٨ - مَسْأَلَةٌ: وَمَنْ حَبَسَ عَلَى عَقِبِهِ وَعَلَى عَقِبِ عَقِبِهِ، أَوْ عَلَى زَيْدٍ وَعَقِبِهِ، فَإِنَّهُ يَدْخُلُ فِي ذَلِكَ الْبَنَاتُ وَالْبَنُونَ، وَلَا يَدْخُلُ فِي ذَلِكَ بَنُو الْبَنَاتِ إذَا كَانُوا مِمَّنْ لَا يَخْرُجُ بِنَسَبِ آبَائِهِ إلَى الْمُحَبِّسِ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ -: «إنَّمَا بَنُو هَاشِمٍ وَبَنُو عَبْدِ الْمُطَّلِبِ شَيْءٌ وَاحِدٌ» وَأَعْطَاهُمْ مِنْ سَهْمِ ذِي الْقُرْبَى: وَلَمْ يُعْطِ عُثْمَانَ، وَلَا غَيْرَهُ - وَجَدَّةُ عُثْمَانَ بِنْتُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ - فَلَمْ يَدْخُلْ فِي بَنِي هَاشِمٍ، إذْ لَمْ يَخْرُجْ بِنَسَبِ أَبِيهِ إلَيْهِ، وَإِنْ كَانَ خَارِجًا بِنَسَبِ أُمِّهِ إلَيْهِ - وَهِيَ أَرْوَى بِنْتُ الْبَيْ
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.