فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تعليق العتق على الملك أو الشراء أو البيع

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل يعتق العبد أو الأمة إذا علّق المرء عتقهما على ملكهما أو شرائهما أو بيعهما ثم وقع ذلك؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

عتق العبد أو الأمة المعلَّق على الملك أو الشراء أو البيع يعتق إن علّقه على بيع عبده، ولا يعتق إن علّقه على شراء عبد غيره، احتج بعض أصحابه بأن المبيع في ملكه ما لم يتفرقا

تفصيل
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

١٦٦٢ - مَسْأَلَةٌ: وَمَنْ قَالَ: إنْ مَلَكْت عَبْدَ فُلَانٍ فَهُوَ حُرٌّ، أَوْ قَالَ: إنْ اشْتَرَيْته فَهُوَ حُرٌّ، أَوْ قَالَ: إنْ بِعْت عَبْدِي فَهُوَ حُرٌّ، أَوْ قَالَ: شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فِي أَمَةٍ لِسِوَاهُ أَوْ أَمَةٍ لَهُ ثُمَّ مَلَكَ الْعَبْدَ وَالْأَمَةَ، أَوْ اشْتَرَاهُمَا " أَوْ بَاعَهُمَا: لَمْ يُعْتَقَا بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ. أَمَّا بُطْلَانُ ذَلِكَ فِي عَبْدِ غَيْرِهِ، وَأَمَةِ غَيْرِهِ: فَلِمَا رُوِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ مُسْلِمٍ حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ نا إسْمَاعِيلُ بْنُ إبْرَاهِيمَ - هُوَ ابْنُ عُلَيَّةَ - نا أَيُّوبُ - هُوَ السِّخْتِيَانِيُّ - عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَ

«المحلى» لابن حزم ج ٨ ص ١٦٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

تفصيل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.