فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الغسل من المني الخارج بلا لذة

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يجب الغسل على من خرج منه المني لعلة أو لضربة أو لغير لذة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

خروج المني لعلة أو ضربة أو لغير لذة يوجب الوضوء فقط ولا غسل فيه، وذكر أبو حنيفة أيضًا ما إذا ضُرب على استه فخرج منه المني

الوضوء دون الغسل
المالكية

خروج المني لعلة أو ضربة أو لغير لذة يوجب الوضوء فقط ولا غسل فيه، إذا خرج المني لعلة

الوضوء دون الغسل
الشافعية

خروج المني لعلة أو ضربة أو لغير لذة يوجب الغسل، لعموم الأمر بالتطهر من الجنابة دون استثناء حال من حال

يجب الغسل
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

١٧٣ - مَسْأَلَةٌ: وَكَيْفَمَا خَرَجَتْ الْجَنَابَةُ الْمَذْكُورَةُ بِضَرْبَةٍ أَوْ عِلَّةٍ أَوْ لِغَيْرِ لَذَّةٍ أَوْ لَمْ يَشْعُرْ بِهِ حَتَّى وَجَدَهُ أَوْ بِاسْتِنْكَاحٍ فَالْغُسْلُ وَاجِبٌ فِي ذَلِكَ. بُرْهَانُ ذَلِكَ قَوْله تَعَالَى: {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا} [المائدة: ٦] وَأَمْرُهُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - إذَا فَضَخَ الْمَاءَ أَنْ يَغْتَسِلَ، وَهَذَا عُمُومٌ لِكُلِّ مَنْ خَرَجَتْ مِنْهُ الْجَنَابَةُ، وَلَمْ يَسْتَثْنِ عَزَّ وَجَلَّ وَلَا رَسُولُهُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - حَالًا مِنْ حَالٍ، فَلَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَخُصَّ النَّصَّ بِرَأْيِهِ بِغَيْرِ نَصٍّ، وَهَذَا هُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَدَاوُد. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمَالِكٌ: مَنْ خَرَجَ مِنْهُ الْمَنِيُّ - لِ

«المحلى» لابن حزم ص ٢٥٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

الوضوء دون الغسل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

الوضوء دون الغسل

موضعها في«شرح الخرشي» ص ١٦٣

لَا إنْ خَرَجَ بِلَا لَذَّةٍ كَمَنْ لَدَغَتْهُ عَقْرَبٌ فَأَمْنَى أَوْ بِلَذَّةٍ غَيْرِ مُعْتَادَةٍ كَمَنْ حَكَّ لِجَرَبٍ أَوْ نَزَلَ فِي مَاءٍ حَارٍّ فَأَمْنَى، فَإِنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْغُسْلُ عَلَى الْمَشْهُورِ خِلَافًا لِسَحْنُونٍ وَإِذَا لَمْ يَجِبْ الْغُسْلُ لِخُرُوجِ هَذَا الْمَنِيِّ يَتَوَضَّأُ لِأَنَّ لِذَلِكَ الْخَارِجِ تَأْثِيرًا فِي الْكُبْرَى فَلَا أَقَلَّ مِنْ الصُّغْرَى

الشافعية

يجب الغسل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.