فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

نذر عتق رقبة

في ١ كتاب مقارن٠ مذاهب

هل يلزم من قال: لله تعالى عليّ عتق رقبة أن يعتق رقبة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

١٦٦٤ - مَسْأَلَةٌ: وَمَنْ قَالَ: لِلَّهِ تَعَالَى عَلَيَّ عِتْقُ رَقَبَةٍ: لَزِمَتْهُ وَمَنْ قَالَ: إنْ كَانَ أَمْرُ كَذَا - مِمَّا لَا مَعْصِيَةَ فِيهِ - فَعَبْدِي هَذَا حُرٌّ، فَكَانَ ذَلِكَ الشَّيْءُ فَهُوَ حُرٌّ، وَقَدْ ذَكَرْنَا هَذَا فِي " كِتَابِ النُّذُورِ ". وَأَمَّا مَنْ نَذَرَ رَقَبَةً فَهُوَ نَذْرٌ لَا عِتْقَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ، فَهُوَ لَازِمٌ لِمَا ذَكَرْنَاهُ فِي " كِتَابِ النُّذُورِ " وَقَدْ جَاءَ فِي هَذَا نَصٌّ وَهُوَ «قَوْلُ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكَمِ لِرَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إنَّ عَلَيَّ لِلَّهِ رَقَبَةً أَفَأُعْتِقُهَا؟ فَسَأَلَهَا - عَلَيْهِ السَّلَامُ -: أَيْنَ اللَّهُ؟ فَأَشَارَتْ إلَى السَّمَاءِ فَقَالَ: هِيَ مُؤْمِنَةٌ، فَأَعْتِقْهَا»

«المحلى» لابن حزم ج ٨ ص ١٦٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.