الحنفية
عتق البعض والسعايةلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يعتق العبد كله إذا أعتق سيده بعضه في صحته، وهل يُستسعى في الباقي؟
من أعتق بعض عبده في صحته يعتق منه ما أعتق ويُستسعى في باقيه، فإذا أدّى عتق
عتق البعض والسعايةمن أعتق بعض عبده في صحته يُعتق عليه كله
يعتق كلهلم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
١٦٦٨ - مَسْأَلَةٌ: وَمَنْ أَعْتَقَ بَعْضَ عَبْدِهِ فَقَدْ عَتَقَ كُلُّهُ بِلَا اسْتِسْعَاءٍ، وَلَوْ أَوْصَى بِعِتْقِ بَعْضِ عَبْدِهِ أَعْتَقَ مَا أَوْصَى بِهِ وَأَعْتَقَ بَاقِيهِ وَاسْتُسْعِيَ فِي قِيمَةِ مَا زَادَ عَلَى مَا أَوْصَى بِعِتْقِهِ لِمَا ذَكَرْنَا قَبْلُ. فَلَوْ أَوْصَى بِعِتْقِ عَبْدِهِ فَلَمْ يَحْمِلْهُ ثُلُثُهُ أُعْتِقَ مِنْهُ مَا حَمَلَ الثُّلُثُ، وَأُعْتِقَ بَاقِيهِ وَاسْتُسْعِيَ لِوَرَثَتِهِ فِيمَا زَادَ عَلَى الثُّلُثِ، وَلَا يُعْتَقُ فِي ثُلُثِهِ؛ لِأَنَّ مَا لَمْ يُوصِ بِهِ الْمَيِّتُ فَهُوَ لِلْوَرَثَةِ، فَالْوَرَثَةُ شُرَكَاؤُهُ فِيمَا أَعْتَقَ - وَلَا مَالَ لِلْمَيِّتِ -: فَوَجَبَ أَنْ يُسْتَسْعَى لَهُمْ -: رُوِّينَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُثَنَّى نا عَبْدُ الرَّحْمَ
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.