فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

عتق بعض العبد في الصحة

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يعتق العبد كله إذا أعتق سيده بعضه في صحته، وهل يُستسعى في الباقي؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

من أعتق بعض عبده في صحته يعتق منه ما أعتق ويُستسعى في باقيه، فإذا أدّى عتق

عتق البعض والسعاية
المالكية

من أعتق بعض عبده في صحته يُعتق عليه كله

يعتق كله
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

١٦٦٨ - مَسْأَلَةٌ: وَمَنْ أَعْتَقَ بَعْضَ عَبْدِهِ فَقَدْ عَتَقَ كُلُّهُ بِلَا اسْتِسْعَاءٍ، وَلَوْ أَوْصَى بِعِتْقِ بَعْضِ عَبْدِهِ أَعْتَقَ مَا أَوْصَى بِهِ وَأَعْتَقَ بَاقِيهِ وَاسْتُسْعِيَ فِي قِيمَةِ مَا زَادَ عَلَى مَا أَوْصَى بِعِتْقِهِ لِمَا ذَكَرْنَا قَبْلُ. فَلَوْ أَوْصَى بِعِتْقِ عَبْدِهِ فَلَمْ يَحْمِلْهُ ثُلُثُهُ أُعْتِقَ مِنْهُ مَا حَمَلَ الثُّلُثُ، وَأُعْتِقَ بَاقِيهِ وَاسْتُسْعِيَ لِوَرَثَتِهِ فِيمَا زَادَ عَلَى الثُّلُثِ، وَلَا يُعْتَقُ فِي ثُلُثِهِ؛ لِأَنَّ مَا لَمْ يُوصِ بِهِ الْمَيِّتُ فَهُوَ لِلْوَرَثَةِ، فَالْوَرَثَةُ شُرَكَاؤُهُ فِيمَا أَعْتَقَ - وَلَا مَالَ لِلْمَيِّتِ -: فَوَجَبَ أَنْ يُسْتَسْعَى لَهُمْ -: رُوِّينَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُثَنَّى نا عَبْدُ الرَّحْمَ

«المحلى» لابن حزم ج ٨ ص ١٨٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

عتق البعض والسعاية

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يعتق كله

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.