فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

عتق ولد الزنى

في ١ كتاب مقارن٠ مذاهب

هل يجوز عتق ولد الزنى؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

١٦٧٥ - مَسْأَلَةٌ: وَعِتْقُ وَلَدِ الزِّنَى جَائِزٌ؛ لِأَنَّهُ رَقَبَةٌ مَمْلُوكَةٌ، وَقَدْ جَاءَتْ أَخْبَارٌ بِخِلَافِ ذَلِكَ لَا حُجَّةَ فِيهَا؛ لِأَنَّهَا لَا تَصِحُّ -: مِنْهَا - عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ طَرِيقِ أَحْمَدَ بْنِ شُعَيْبٍ نا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ نا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ نا إسْرَائِيلُ عَنْ زَيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ أَبِي يَزِيدَ الضَّبِّيِّ عَنْ مَيْمُونَةَ مَوْلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سُئِلَ عَنْ وَلَدِ الزِّنَى؟ فَقَالَ: لَا خَيْرَ فِيهِ، فَعْلَانِ أُجَاهِدُ بِهِمَا - أَوْ قَالَ أُجَهِّزُ بِهِمَا - أَحَبُّ إلَيَّ مِنْ أَنْ أ

«المحلى» لابن حزم ج ٨ ص ١٩٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.