الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يتبع أولادُ العبد وحملُ أم ولده العبدَ إذا أُعتق؟
لم تذكره المصادر
أولاد العبد المعتق وحمل أم ولده لا يتبعونه بل هم لسيده، لأن حمل أم الولد رقيق، فلا يقدر على عتقها بعد عتقه
لسيدهلم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
١٦٧٨ - مَسْأَلَةٌ: وَمَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لَهُ إلَّا أَنْ يَنْتَزِعَهُ السَّيِّدُ قَبْلَ عِتْقِهِ إيَّاهُ، فَيَكُونُ حِينَئِذٍ لِلسَّيِّدِ. كَمَا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ نا غُنْدَرٌ عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتُوَائِيِّ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ: أَنَّ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ لِامْرَأَةٍ سَأَلَتْهَا وَقَدْ أَعْتَقَتْ عَبْدَهَا: إذَا أَعْتَقْتِيهِ وَلَمْ تَشْتَرِطِي مَالَهُ فَمَالُهُ لَهُ. وَمِثْلُهُ: عَنْ ابْنِ عُمَرَ، وَصَحَّ عَنْ الْحَسَنِ، وَعَطَاءٍ: فِي عَبْدٍ كَاتَبَهُ مَوْلَاهُ وَلَهُ مَالٌ وَوَلَدٌ مِنْ سُرِّيَّةٍ لَهُ، أَنَّ مَالَهُ وَسُرِّيَّتَهُ لَهُ، وَوَلَدَهُ أَحْرَارٌ، وَالْعَبْدُ إذَا أُ
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.