فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

أولاد العبد المعتق

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل يتبع أولادُ العبد وحملُ أم ولده العبدَ إذا أُعتق؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

أولاد العبد المعتق وحمل أم ولده لا يتبعونه بل هم لسيده، لأن حمل أم الولد رقيق، فلا يقدر على عتقها بعد عتقه

لسيده
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

١٦٧٨ - مَسْأَلَةٌ: وَمَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لَهُ إلَّا أَنْ يَنْتَزِعَهُ السَّيِّدُ قَبْلَ عِتْقِهِ إيَّاهُ، فَيَكُونُ حِينَئِذٍ لِلسَّيِّدِ. كَمَا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ نا غُنْدَرٌ عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتُوَائِيِّ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ: أَنَّ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ لِامْرَأَةٍ سَأَلَتْهَا وَقَدْ أَعْتَقَتْ عَبْدَهَا: إذَا أَعْتَقْتِيهِ وَلَمْ تَشْتَرِطِي مَالَهُ فَمَالُهُ لَهُ. وَمِثْلُهُ: عَنْ ابْنِ عُمَرَ، وَصَحَّ عَنْ الْحَسَنِ، وَعَطَاءٍ: فِي عَبْدٍ كَاتَبَهُ مَوْلَاهُ وَلَهُ مَالٌ وَوَلَدٌ مِنْ سُرِّيَّةٍ لَهُ، أَنَّ مَالَهُ وَسُرِّيَّتَهُ لَهُ، وَوَلَدَهُ أَحْرَارٌ، وَالْعَبْدُ إذَا أُ

«المحلى» لابن حزم ج ٨ ص ٢٠٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لسيده

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.